حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430503899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470331638/1444
رقم الحكم:4430503899
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470331638 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503899 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470331638 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بجدة المدعى عليه: مؤسـسة محمد سالم عبدالله القثمي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي العام بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالاطلاع على خطاب مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة رقم (80901)، وتاريخ 10/20/ 1439هـ، المرفق به التقرير الفني المتضمن تلقي الوزارة شكوى من الشركة السعودية للكهرباء بوجود استخدام لعلامتها التجارية المسجلة برقم (...)، ورقم (142200557) من قبل محلات باسم القثمي في أسواق الجنوبية، وبالوقوف على مستودع مؤسسة محمد سالم عبدالله القثمي بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها محمد سالم القثمي وتم عمل محاضر الضبط المتضمنة ما يلي: 1- ضبط عدد (152) علبة عداد كبير تحمل شعار واسم السعودية للكهرباء، 2- ضبط عدد (74) علبة عداد صغير تحمل شعار واسم السعودية للكهرباء، 3- ضبط عدد (8) علبة عدادات تحمل اسم وشعار الشركة السعودية للكهرباء. كما تضمنت أوراق القضية الشكوى المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء لشرطة محافظة جدة والتي نتج عنها انتقال ضابط القضية لمعاينة محل القثمي لبيع المنتجات الكهربائية وعثر بداخل المحل على خمس قواطع كهرباء، وثلاثة صناديق عدادات وعليها الختم الخاص بالشركة السعودية للكهرباء، كما جرى إعداد محضر بحث وتحري بتاريخ 1439/06/26 هـ، المتضمن أنه بالانتقال إلى محل القثمي تم طلب عدادات وقواطع وأجاب العامل أنه يوجد الكمية التي يرغب بها في المحل والبقية داخل المستودع وعثر على كمية وعددها (42) عداد، و(62) قاطع، و(14) علبة على شعار شركة الكهرباء، كما تضمنت أوراق القضية خطاب سعادة مدير الهيئة العامة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (69/ع)، وتاريخ 1441/01/03 هـ، وكامل مرفقاته المتضمن فحص واختبار عدادات الكهرباء المضبوطة لدى المتهم المذكور، والتي اتضح منها عدم اجتياز العدادات للاختبارات رقم (2/7/8)، تم الإفراج عن المدعى عليه استنادا للمادة العشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22 هـ، وتم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استنادا للمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية, وتكليفه بالحضور للمحكمة المختصة استنادا للمادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، وتم حفظ الاتهام بحق الكيان التجاري وممثله القانوني, استناداً للمادة (22/2) الثانية والعشرون الفقرة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) وتاريخ 1435/01/22 هـ، لشمول الواقعة محل الدعوى بتعليمات العفو الملكي الكريم رقم (61700)، وتاريخ 1443/10/01 هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، وبسماع أقوال المدعى عليه محمد القثمي أنكر الشبهة المنسوبة إليه وأفاد بأن العلامة ليست مقلدة وأنه تم شراءها من مصانع معتمدة وأنه لم يكن يعلم أن المنتجات غير أصلية، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ/ محمد سالم عبدالله القثمي، بصفته مالك مؤسسة محمد سالم عبدالله القثمي بالسجل التجاري رقم (...)، وذلك لحيازته وبيعه عدادات كهرباء عليها علامة تجارية مسجلة للغير بدون وجه حق بالمخالفة لأحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1423/05/28 هـ، وبحيازة وبيع عدادات كهرباء غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة مخالفاً بذلك ما ورد في الفقرة (5) من المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1429/04/23 هـ، وطالب بمصادرة المضبوطات وفقاً للمادة الثانية والخمسون من نظام العلامات التجارية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محضري الضبط المتضمنة ضبط عدادات تحمل علامة الشركة السعودية للكهرباء والمرفقة في اللفات رقم (18/19/32)، 2- صور العدادات محل الجريمة والمضبوطة لدى محل القثمي والمرفق في اللفات رقم (من 11 حتى 17)، 3- التقرير الفني الصادر من وزارة التجارة والاستثمار والمتضمن قيام مؤسسة محمد القثمي بمخالفة نظام العلامات التجارية والمرفق في اللفات رقم (60/61)، 4- اتفاقية شراء اختيارية للشركة ملزمة للمورد بين مؤسسة القثمي والشركة السعودية للكهرباء والمتضمن أن مدة سريان عقد التوريد هو سنتين من تاريخ التوقيع المؤرخ فيه 1430/12/01 هـ، مما يشير إلى قيامه ببيع منتجات تحمل علامة تجارية مملوكة للغير بغير وجه حق، 5- ما جاء في تقرير الاختبار الصادر من الهيئة السعودية للمواصفات القياسية والمتضمنة فشل صناديق الكهرباء في اجتياز الاختبارات رقم (2،7،8)، والمرفق في اللفات رقم (17، 20). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/17 هـ، وملخصها: حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن الدعوى، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض اللائحة ومرفقاتها على المدعى عليه أجاب بأنه لم يكن يعلم بأن ما فعله ممنوع نظاماً، ولا مانع لديه من مصادرة المضبوطات المذكورة، ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي العام يهدف من رفع هذه الدعوى إلى الحكم بمصادرة المضبوطات الموضحة أعلاه، وبما أنه بعرض الدعوى على المدعى عليه لم يمانع من مصادرة المضبوطات ودفع بأنه لم يكن يعلم بأن ما فعله ممنوع نظاماً، ومن حيث ما دلت عليه المادة (52) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1423/05/28هـ، ولكل ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: مصادرة المضبوطات الموضحة أعلاه، والله الموفق.