حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430561008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470345488/1444
رقم الحكم:4430561008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345488 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430561008 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ، وفيها حضر: (...)، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (١٨٧٨٣١٠٧٥) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى والتي نصّها كما يلي: (اتفق المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مع موكلتي بموجب نموذج طلب فتح حساب على توريد مواد غذائية مختلفة للمدعى عليها بمبلغ وقدره: (٩١,٣٤١.٣٨) واحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه, وتخلف المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) عن تسديد قيمة التوريد (مرفق نموذج طلب فتح حساب -الفواتير- مطابقة رصيد) كما تقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمته وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق) فكانت هذه الدعوى. وعليه أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة المبيع وقدره (٩١,٣٤١.٣٨) واحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة وإلزامه بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الفاً ريال أتعاب المحاماة كونه ألجأ موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها. والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: (فتح حساب -الفواتير- مطابقة رصيد) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية عن بيان هذه الفواتير وذلك بما يلي: ١-عددها. ٢-قيمة كل فاتورة ٢-تاريخها ٣-بيان الموقع منها من عدمه. فطلب مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر خانة الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩١.٣٤١.٣٨) واحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وإلزامه بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف ريال أتعابا للمحاماة، مستندا في دعواه على مطابقة رصيد ونموذج فتح حساب وفواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصت على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه ؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليه لم يستجب لأمر المحكمة ويدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعه عن الحضور أصبح في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١.٣٤١.٣٨) واحد وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٥٦٧) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث