حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470276967/1444
رقم الحكم:4430528180
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470276967 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528180 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٦٩٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...)المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٥هـ بثمن إجمالي قدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال سدد منه (٨٧،٠٧٣) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، ولم يستلم المدعي المبيع وطالب برد الثمن المسلم وقدره (٨٧،٠٧٣) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧،٤٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٢) حوالة بنكية من المدعية إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ (٨٧،٠٧٣) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال مختومة من بنك (...). ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢م المورد المدعى عليها بمبلغ اجمالي (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال، مذيل بختم وتوقيع المدعية. ٣- خطاب من المدعية بالموافقة على طلب الشراء بمبلغ اجمالي (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة ٢٨/٤/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر مدير الشركة المدعية المسجل بالسجل التجاري ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة مدير المدعية عن دعوى الشركة فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٨٧،٠٧٣ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتوريد حديد مسلح ولم تلتزم المدعى عليها بالتوريد ولم تعد المبلغ، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من طلب أمر الشراء والموافقه عليه والحوالة البنكية على حساب المدعى عليها، ثم أفهمته الدائرة بتقديم حوالة مختومة من المصرف وتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فأستعد بذلك. ثم في جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة مدير المدعية عما استمهل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤هـ المتضمنة الحوالات البنكية للمدعى عليها وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٧،٠٧٣) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثة وسبعون ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٧،٤٠٠) سبعة عشر ألفًا وأربع مئة ريال، ثم قرر اكتفاءه بما سبق، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن مدير المدعية يهدف من دعوى الشركة إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ ٨٧،٠٧٣ ريال قيمة ما تسلمته المدعى عليها لتوريد حديد مسلح ولم تلتزم بذلك،، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن مدير المدعية قدم سندا للدعوى نسخة من الحولات البنكية للمدعى عليها الصادرة عن بنك الرياض في تاريخ ٨/٣/٢٠٢٢م وتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٢م المتضمنة استلام المدعى عليها لمبلغ ٨٨،٠٧٣، وجاء في بيانات الحوالة بأنها (دفعة مقدمة من العقد) وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم ما يثبت التوريد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بإعادة مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب مدير المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧،٤٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وبما أنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله مدير المدعية من جهد وما يعود على الشركة من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: إلزام مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٧،٠٧٣ سبعة وثمانون ألفا وثلاثة وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشرك(...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦،٠٠٠ ستة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)