حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630093618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670082883/1446
رقم الحكم:4630093618
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670082883 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630093618 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٢٨٨٣ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيهاالمدعى عليه:، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم ( ... ) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضرت ممثلة المدعى عليه:: (...) هوية وطنية رقم ( ... ) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعي:ة عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقرر طرفي الدعوى بأنه لامانع لديهما من الصلح على موضوع الدعوى وفق ما يرتضيانه من شروط الصلح ، ثم أرفق ممثل المدعي:ة تحرير دعواه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز ونصها: تعاقدت المدعي:ة مع المدعى عليه:في مشروع التعبئة في (...) : وقد توصل الطرفين في وقت سابق الى (اتفاقية صلح وتنازل) ونصها: انه في يوم الخميس الموافق ٢٩/١١/١٤٤٥ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٤ تم بعون الله وتوفيقه إجراء هذا الصلح بين كلاً من:١- شركة (...)للتجارة - سجل تجاري رقم ( ... ) ( الطرف الأول )الممثلة بالسيد (...) / مدير الشركة٢- شركة (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم ( ... ) ( الطرف الثاني )الممثلة بالسيد (...) / مدير الشركة (...) حيث اتفق طرفي هذه الاتفاقية على إتمام وإجراء الصلح بينهم وإبراء ذمة كل منهما الآخر بخصوص كل ما يتعلق بالعقود المبرمه بينهم من حقوق أو التزامات والمتعلقة بـ مشروع (... ) والموقع بين الطرف الأول شركة(...) - وبين الطرف الثاني (شركة (...) ) ،ويتضمن هذا الصلح البنود التالية:١-التمهيد جزء لايتجزأ من هذه الإتفاقية.٢-أتفق الطرفان على إغلاق كافة العقود المبرمة بمبلغ اجمالي وقدره (٢٩٥٦١٥.٨٧) مائتان وخمسة وتسعون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وسبعو وثمانون هللة شاملة للضريبة يدفعها الطرف الأول للطرف الثانية كمخالصة نهائية.٣-اتفق الطرفان على سداد مبلغ المخالصة على دفعتين وهي كالتالي: الدفعة الأولى: يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ وقدره (٨٨٦٨٤.٧٦) ثمانية وثمانون ألف وستمائة وأربعة وثمانون ريال وستة وسبعون هللة وذلك بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠٢٤م وتمثل ٣٠% من إجمالي المبلغ.الدفعة الثانية: يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ وقدره (٢٠٦٩٣١.١١) مئتان وستة الاف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وإحدى عشرة هللة وذلك بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٤م وتمثل قيمة المبلغ المتبقي كاملاً.٤-أن يتنازل الطرف الثاني شركة (...) ويقوم بإنهاء جميع المطالبات القضائية المتعلقة في المطالبة المالية بالمشروع المذكور أعلاه، والمقدم من ممثلها المحامي (...) ضد شركة (...) للتجارة. ٥-أن يقوم الطرف الثاني بتسليم (خطاب ضمان أعمال) لما قام به من أعمال في المشروع للطرف الأول وأن يكون مصادق عليه من الغرفة التجارية ويبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لـ مدة (سنة واحدة).٦-لا يحق لأي طرف من طرفي هذه الاتفاقية أو من يمثلهم الرجوع على الآخر بأية حقوق مالية أو التزامات مالية أو غيرها متعلقة بالعقد المبرم بينهم وأوامر الشراء المتعلقة بمشروع (...) وبمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية يكون قد أصطلح وتنازل طرفي هذه الاتفاقية عن جميع الحقوق والالتزامات المالية وغير المالية التي تتعلق بالعقد المبرم بينهم وتكون قد أبرأت ذمة الطرفين من أي حقوق أو التزامات براءة تامة ومطلقة فيما عدا ( ضمان الأعمال المذكور بالبند الخامس )، ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر نهائياً والمطالبة بأية حقوق وعلى هذا تم الاتفاق والصلح والله ولي التوفيق.) والاتفاقية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين) وحيث أن المدعى عليه:لم تلتزم ولم تسدد المبالغ المتفق على سدادها رغم مطالبات المدعي:ة المتكررة وسلكت مسلك المماطل في أداء ما التزمت به وأخلت بجميع بنود اتفاقية الصلح والتنازل المشار اليها بعالية واستناداً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات في فقرته الأولى ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ....الخ) واستناداً لقول الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) واستناداً لما نص عليه نظام المعاملات المدنية في مادته التاسعة والستون بعد الاربعمائة في فقرته الأولى والتي تنص على (يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.) وحيث أن عقد المقاولة منتهي بتمام تنفيذ الاعمال وطبقاً لما نص عليه بنظام المعاملات المدنية في مادته الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة والتي تنص على (ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.) وحيث أن المدعى عليه:لم تلتزم بسداد مستحقات المدعي:ة بالإضافة الى ذلك أنالمدعى عليه:لجأت المدعي:ة الى الاستعانة بمحامي لكي تتحصل على مستحقاتها وذلك ثابت بموجب عقد اتعاب المحاماة المرفق بالمرفق رقم (٣) ولعموم قاعدة (الضرر يزال) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤). وقال في كشاف القناع (٣/٤١٩) ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق انتهى. وقال في شرح المنتهى (٣/٤٤١) “وما غرم رب دَيْن بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدَّيْن إلى شكواه، فعلى مماطل، لتسببه في غرمه انتهى. وحيث أن نظام المحاكم التجارية أوجب قيد الدعوى من محامي مرخص طبقاً لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذلك أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥,٦١٥.٨٧) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليه:ذكرت بأن موكلتها لا مانع لديها من الصلح على المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٢٩٥,٦١٥.٨٧) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة بالإضافة الى تحمل موكلتها مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي وتحملها التكاليف القضائية إن وجدت ليصبح إجمالي المبلغ (٣٠٥.٦١٥.٨٧) ثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وخمسة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة، يسدد المبلغ كاملا بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٥م ، ثم عقب ممثل المدعي:ة بأن موكلته لا مانع لديها من الصلح بالصيغة التي أوردتها ممثلة المدعى عليه:، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث