حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430554009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435920/1444
رقم الحكم:4430554009
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430554009 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470435920 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٩٦.٠٠) أحد عشر ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٧,١٧١.٠٠) سبعة آلاف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٩٢٥.٢٨) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، وقدم سندًا لدعواه: (كشف الحساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 18/05/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 02/06/1444، وفيها حضر المدعي وكالةً المشار إليه أعلاه، فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونيَّة، وعليه فقد أفهمته الدائرة بتقديم البينة عبر النظام، خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 02/07/1444، وفيها حضر فهد دخيل الله بيان المطيري -المدونة بياناته في محاضر الضبط-، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى ورود طلب عبر نظام تقاضي برقم: (...)، وتاريخ 02/06/1444هـ، والمقدم من قبل المدعي وكالة، والمتضمِّن فاتورة رقم (0009399) والمذيل بختم المكتب التابع للمدعى عليها. ثم قرَّرَ المدعي وكالة أنه يحصر دعواه بالمبلغ الوارد في الفاتورة المذكورة وقدرها (3293.90) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا سعوديا وتسعون هللة. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (3,293.90) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة مقابل قيام موكلته ببيع عبوات الماء المذكورة في دعواه، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة الفاتورة المذيلة بختم التابع للمدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية -رغم تبلغها بميعاد الجلسات القضائية- الأمر الذي تعده الدائرة نكولًا منها عن الجواب وإسقاطًا لحق الدفاع عن نفسها؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها -(...) صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (3293.90) ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالا سعوديا، وتسعون هللة لصالح المدعية -شركة (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...)-؛ لما موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.