حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430527828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430527828

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470521376 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430527828 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم4470521376 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 1، ونسبة الحصص من رأس المال 100%، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء 1، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وذلك بتاريخ 1441/08/19هـ الموافق 2020/04/12م، مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، وقيمته (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد مبرمة بين الطرفين المتضمنة توريد للفواكه من داخل وخارج المملكة، مقابل رأس مال بمبلغ قدره (070,000) سبعون ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم من المدعى عليه. 2- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة لدعوى مقامة من المدعية ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ومنطوق حكم نصه: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بدفع مبلغاً وقدره (70,000) سبعون ألف ريال للمدعية مقابل إعادة رأس المال، مبلغاً وقدره (5,000) ريال، مقابل أتعاب المحاماة، برقم (437974581) وتاريخ 1443/08/23هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: العقد والمبرم بين الطرفين والذي تضمن على المخالفة، والمادة المائة واثنين وخمسين من نظام الشركات، والحكم المحكوم به لصالح المدعي، والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة. عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة برقم: (437974581) وتاريخ 1443/08/23هـ. والمكتسب للصفة القطعية الذي نص منطوقه على: إلزام الشركة - شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد- بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (70,000) سبعون ألف ريال للمدعية مقابل إعادة رأس المال، مبلغاً وقدره (5,000) ريال، مقابل أتعاب المحاماة. ونظراً لمخالفة الشركة لنظام الشركات، والمثبتة في صك الحكم المرفق، مما يترتب عليه تطبيق الفقرة الثانية من ذات المادة والتي نصت على: "2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم (437974581) بتاريخ 23/8/1443هـ في القضية رقم (439110746) مبلغاً وقدره (70.000) ريال مقابل إعادة رأس المال ومبلغاً وقدره (5000) ريال مقال أتعاب المحاماة لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث