حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430556762
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470420939/1444
رقم الحكم:4430556762
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470420939 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556762 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470420939 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 1443/01/23هـ،وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مستلزمات طبية، وذلك بثمن إجمالي قدره (9,620) تسعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيئاً، والحد الائتماني لتوريد قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/23هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (9,620) تسعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ اتفاقية بيع بالآجل، مبرمة بين الطرفين، تتضمن في البند رقم 2/أ أن لا تتجاوز قيمة البضاعة مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 2/ كشف حساب، بتاريخ 2022/06/08م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (9,620) تسعة آلاف وستمائة وعشرون ريالاً، على مطبوعات المدعية، 3/ فاتورة، برقم (11408)، وتاريخ 2021/09/29م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (460) أربعمائة وستون ريالاً، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، 4/ فاتورة، برقم (11322)، وتاريخ 2021/08/31م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (8,976)ثمانية ألاف وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثّل المدعى عليها مع تبلغها، وقررت وكيلة المدعية قائلةً: إنَّ المدعى عليها سددت مبلغًا قدره (2,000) ألفان ريال بالأمس؛ وعليه فإني أطلب تعديل مبلغ المطالبة ليكون (7,620) سبعة آلاف وستمائة وعشرون ريالًا، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وأرفقت المدعية عبر التميز ما نصه: أحصر دعواي بالمطالبة بمبلغ (6,936) ستة ألاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، حيث تم سداد مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال مسبقاً، وإرجاع بضاعة بمبلغ (684) ستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ومبلغ المطالبة النهائي هو (6,936) ستة ألاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,936) ستة ألاف وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة (16) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات مطالبتها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى الفواتير المذكورة والمعتمدة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس؛ والمقرر قضاءً أن الأصل في المستندات الصحة والسلامة، وبما أن وكيلة المدعية قررت أنه تم سداد مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال مسبقاً، وإرجاع بضاعة بمبلغ (684) ستمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وحيث أن الإقرار حجة قاطعة على صاحبه، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد من قبيل النكول،، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6936) ستة الاف وتسعمائة وستة وثلاثين ريال لما هو موضح بالأسباب.