حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430548673

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291403/1444
رقم الحكم:4430548673
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291403 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430548673 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470291403 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بــقيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 19/04/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلته /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجابا بتعذر ذلك هكذا أجابا ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغًا قدره (1.987.900) مليون وتسعمائة وسبع وثمانون ألف وتسعمائة ريال. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1/مطابقة الرصيد. 2/ مستخرج من وزارة التجارة. هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعى عليه ما هي دفوعها أجابت قائلة أطلب إمهالي للجواب عن الدعوى هكذا أجابت فجرى سؤالها هل اطلعت على الدعوى وحيثياتها قبل ميعاد هذه الجلسة فقررت قائلة نعم اطلعت عليها وأطلب الإمهال للرجوع لموكلي هكذا قررت ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجاب المدعي وكالة إن موكلتي دائنة لشركة(...) للعقارات بمبلغ (1.987.900) ريال نتيجة قيام المدعى عليه حينما كان مديراً لدى موكلتي بتحويل هذه المبالغ إلى حساب شركة (...) للعقارات، وقدمت هذه الشركة في سبيل ذلك مصادقة على صحة الرصيد (مرفق المصادقة)، وكان المدعى عليه هو من يديرها أيضًا، ثم تفاجأت موكلتي بأن المدعى عليه قام بتصفية الشركة المدينة اختياراً بتاريخ 07/09/1442هـ وكان سبب التصفية عدم الجدوى الاقتصادية لممارسة النشاط (مرفق مستخرج من السجل التجاري)، وإعمالاً للفقرة (2) من المادة (203) من نظام الشركات التي اعتبرت مديري الشركة يُعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين، وإعمالاً أيضاً للفقرة (1) من المادة (208) من النظام التي الزمت المصفي سداد ديون الشركة إن كانت حالة حسب الأولوية، ولكون المدعى عليه لم يقم باختيار تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس وقرر تصفيتها اختيارياً، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزامه بسداد الدين الحال وقدره (1.987.900) مليون وتسعمائة وسبع وثمانون ألف وتسعمائة ريال. هكذا أجاب، وأجابت وكيلة المدعى عليه بأن محل النزاع في هذا المبلغ البالغ قدره مليون وتسعمائة وسبع وثمانون ألف وتسعمائة ريال. هكذا أجابت ثم قررت المدعى عليها وكالة بأن مرفقات الدعوى لا تظهر لها هكذا قررت ثم استعد المدعي وكالة بإرفاقها عبر النظام، وعليه فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق أسانيده خلال يوم وأن على وكيلة المدعى عليه تقديم جوابها خلال ثلاثة أيام كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده على ما تقدمه وكيلة المدعى عليه خلال ذات المدة، ويكون ذلك من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني ففهموا ذلك واستعدوا به وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية والمؤرخة في تاريخ 26/04/1444هـ تضمنت: "أولا: أن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه من المطالبة بمبلغ (۱،۹۸۷،۹۰۰) مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف وتسع مائة ريال، فغير صحيح، والصحيح أن موكلي / (...) كان شريكا في الشركة المدعية بعدد حصص يبلغ (۳۰) ثلاثون حصة من أصل (۳۰۰) ثلاث مائة حصة، وقد تم تسوية المديونية الواردة في دعوى المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ، حيث تم الاتفاق مع (...) (المدير المعين لشركة (...)) على تسوية المديونية لقاء تنازل موكلي عن حصصه في الشركة لصالحة (مرفق 1) وكذلك وقد تم ذلك وفق المتفق عليه، كما أن مدير المدعية /(...) قد أدلى بيمينه على تسوية هذا المبلغ كما هو منصوص عليه في الحكم رقم (٤٣٣٤٠٨٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٣ / ١١ / ٠٨ هـ حيث أقر بأنه تم الاجتماع مع كل من ((...)و(...)) الشريك الآخر في شركة(...) العقارية وتم الاتفاق على إسقاط مبلغ المديونية مقابل التنازل عن الحصص (مرفق ٢) وعليه فإن المبلغ الوارد في الدعوى غير صحيح وتمت تسويته سابقاً. ـ ثانيا: أن المدعي سبق وأن قدم عدة دعاوي سابقة بذات المبلغ مع اختلاف سبب الاستحقاق مما يجعل أقواله متضاربة فقد تم الادعاء كما هو منصوص عليه في الحكم المرفق بهذه اللائحة (مرفق 3) بأن منشأ الحق هو التعويض بسبب العلاقة التجارية بين الطرفين وبوجود مبالغ تم تحويلها لحساب موكلي وحساب شركة (...) كما ختم دعواه بالمطالبة بمبلغ وقدره (۱،۹۸۷،۹۰۰) وهو ذات المبلغ الذي تطالب به المدعية في هذه الدعوى والتي أورد فيها وكيل المدعية بأن المبالغ المدعى بها محوله على حساب شركة (...) والذي يعد تناقضا في أقوال المدعية. ـ ثالثاً: ـ أنه من الناحية الشكلية فإن هذه الدعوى مقامة على موكلي بصفته الشخصية وما ورد في دعوى المدعية والمستندات المقدمة قبلهم أن نشوء الحق بين شركة (...) وشركة(...) وعليه فإنه ينبغي قيد الدعوى ضد شركة (...) وليس ضد موكلي بشخصه مراعاة للصفة وفقا لما ورد في المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات، والقرار في ذلك لفضيلة قضاة الدائرة. وبناء على ما سبق أمل من فضيلتكم بالحكم بما يلي: -الحكم برد الدعوى وإخلاء ذمة شركة (...) العقارية من المبلغ المدعى به"، ثم قدمت المدعية مذكرة رد في تاريخ 26/04/1444هـ تضمنت:" إشارةً إلى اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه، فإننا نجيب فضيلتكم وفقاً للتالي: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه تم التنازل عن هذا المبلغ غير صحيح وقد قام بالخلط بين الدين الذي في ذمة موكله والدين الذي في ذمة شركة (...) للعقارات التي كان يديرها وقام بتصفيتها اختياراً، كما أن ادعاءه بأن موكلي قام بإقامة مجموعة دعوى لذات الموضوع فصحيح ولكن تم ردها شكلياً وليس موضوعياً، أما عن دفعه الشكلي فبغير محله استناداً على نظام الشركات حيث تقام الدعوى على المصفى أو من يقوم مقامه في حال عدم التزامه بدوره نظاماً أو تقصيره أو ارتكابه للخطأ، وأدناه التفصيل للجواب ولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن (...) قبل تنازل المدعى عليه عن حصصه في موكلتي مقابل تسوية مديونية موكله بحاجة إلى تفصيل وفقاً للتالي: 1- إن الدعوى التي أقامها المدعى عليه(...) بالقضية رقم (439424927) والتي صدر فيها حكم نهائي ضد موكله وثبت فيها أن(...) تنازل عن دينه الشخصي الذي في ذمة المدعى عليه وقدره (2.200.000) ريال وفقاً لما هو موضح في الصك، وأن المدعى عليه لم يقم (ببيع) حصته مقابل (1.987.900) التي هي دين في ذمة شركة(...) التي تمت تصفيتها لصالح موكلتي. 2-لم يفرق وكيل المدعي بين ذمة موكله (...) وبين ذمة شركة (...) وبين ذمة موكلتي شركة(...) وبين ذمة (...)، حيث لا يخفى على فضيلتكم أن الذمم الأربعة المذكورة سابقاً مستقلة عن بعضها، وأن قيام مسؤولية موكله في هذه الدعوى ناشئ عن الأحكام الواردة في نظام الشركات بشأن مسؤولية المصفي ومن يقوم مقامه. ثانياً: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليه عن الدعاوى التي سبق إقامتها فيها دعوتين الأولى كانت دعوى أمر أداء ولم تقبل الدائرة نظرها شكلياً، والثانية كانت دعوى في المحكمة العامة وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي، والثالثة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. ثالثاً: ما أشار إليه وكيل المدعى عليه بشأن دفعه الشكلي، فنرده إلى الفقرة (2) من المادة (203) من نظام الشركات التي اعتبرت مديري الشركة يُعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين، وإعمالاً أيضاً للفقرة (1) من المادة (208) من النظام التي ألزمت المصفي سداد ديون الشركة إن كانت حالة حسب الأولوية، ولكون المدعى عليه لم يقم باختيار تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس وقرر تصفيتها اختيارياً، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزامه بسداد الدين الحال، وهنا يظهر لفضيلتكم للأسف تناقض وكيل المدعى عليه بالنقطتين التالية: 1- طلب وكيل المدعى عليه أن تقام الدعوى ضد شركة(...) في هذه الفقرة بينما ناقض نفسه في مقدمة الدعوى وقام بالخلط في الذمم بين موكله وبين (...) وموكلتي. 2-قام وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة بالدعوى المقيدة بالدائرة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض برقم (421576481) وتاريخ 27/06/2021 والتي صدر بها الحكم بعدم الاختصاص النوعي وأقر بأن شركة(...) للعقارات تمت تصفيتها وشطب سجلها التجاري وأرفق مستخرج للبيانات التفصيلية للشركة موضح فيها شطب السجل التجاري لعدم الجدوى الاقتصادية لممارسة النشاط. (مرفق) وبناءً على ما سبق نتمسك فضيلتكم بطلباتنا في الدعوى"، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 03/05/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدين لموكلته هو مقابل ماذا من الأعمال فقرر قائلًا هو ليس مقابل أعمال وإنما هو مبلغ حوله المدعى عليه حين كان مديرًا لموكلتي إلى الشركة التي كان مديرًا لها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا صحيح ما ذكره المدعي وكالة هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا إن كانت الحصص مقابل دين شخصي في ذمة موكلي لصالح (...) كما ذكره وكيل المدعية ولم تكن مقابل هذا الدين الذي للشركة فإن موكلي قام بسداد مبلغ قرابة مليوني ريال إلى مليونين ومئتي ألف ريال عبر حوالات بنكية دخلت في حساب (...) سدادًا لدينه الشخصي وعلمًا الذي تنازل له جميع الشركاء بحصصهم فالحوالات لسداد الدين الشخصي والحصص مقابل دين الشركة هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلًا صحيح إن موكلي تنازل له جميع الشركاء وأصبح هو المدير في الشركة والحوالات دخلت في حساب موكلي مقابل الدين الشخصي إلا أن الدين الشخصي كان أكبر من مليونين ومئتي ألف ريال وكان الزائد تقابله هذه الحصص هكذا قرر ثم قال أن ما ذكرته من المبالغ التي دخلت في حساب علي كان على وجه الاحتمال وربما لم يدخل شيء هكذا قال ثم قال أن موكلي حلف أن الحصص مقابل إسقاط الدين الذي عليه هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن تحرير الحوالات التي خرجت من حساب موكله إلى (...) مدير المدعية فطلب الإمهال لذلك وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير قدر الدين فقال هو ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالًا هكذا أجاب وبسؤاله من أن بينته التي أرفقها في مذكرة الرد ذكر موكله أنه دائن للمدعي هناك بمبلغ قدره مليونان ومئتا ألف ريال وهذا مختلف عما يذكره في هذه الجلسة فقرر قائلا لا أذكر ذلك ولا مانع لدي من إحضار (...) ليذكر التفاصيل هكذا أجاب عند ذلك جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه إرفاق بينته على الحوالات وتحريرها وتحديد وجه الشاهد من الحوالات خلال يومين وأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وفي تاريخ 06/05/1444هـ أرفق وكيل المدعية صور من التحويلات أطلعت عليها الدائرة، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة ختامية في تاريخ 12/05/1444هـ تضمنت" شارةً إلى صور الحوالات التي قام وكيل المدعى عليه بإرفاقها، والتي يدعي فيها أنه قام بتحويل مبلغ (1.745.000) مليون سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لحساب (...)، وحيث أن وكيل المدعى عليه لم يقدم وجه الاستدلال من هذه الحوالات كما وجهت به الدائرة في الجلسة السابقة، وحتى لا يخفى على فضيلتكم فإننا نقدم هذه المذكرة الختامية والتي توضح بالتفاصيل المبالغ التي تستحقها موكلتي والثابتة في ذمة شركة (...) للعقارات والمبالغ الثابتة في ذمة المدعى عليه لصالح (...) مالك موكلتي ومديرها، وفقاً للتالي: أولاً: فيما يخص الدين الثابت في ذمة المدعى عليه لصالح(...) ومقداره (3.708.543). كما أشرنا في الجلسة السابقة فإن إجمالي الدين على ذمة المدعى عليه كان مبلغ (3.708.543) ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال، وهي عبارة عن مبلغ استثمار قدمه (...) للمدعى عليه ونتج عنه أرباح وهو مثبت برسالة واتساب مرسلة من المدعى عليه إلى (...) ومفصلاً وفقاً للتالي: 1.حوالات بنكية من (...) إلى المدعى عليه بقيمة (1.830.000) مليون ثمانمائة وثلاثون ألف ريال مثبتة في كشوفات الحسابات المرفقة. 2.أرباح ناتجة عن مبلغ الاستثمار بحسب ادعاء المدعى عليه لـ(...) وقدرها (1.878.543) مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال. 3.سدد المدعى عليه منها مبلغ وقدره (1.745.000) مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال وفقاً للتالي -في عام 2015: مبلغ 245.000 ريال. -في عام 2020: مبلغ 1.500.000 ريال. ونوضح للدائرة ما جاء على لسان (...) في الدعوى رقم (439424927) وتاريخ 15/10/1443هـ بأنه ذكر بأنه دائن للمدعى عليه بمبلغ (2.200.000) ريال وتم الاتفاق على نقل الحصص مقابل مبلغ (1.840.000) ريال، ونوضحها وفقاً للتالي: ما ذكره (...) بشأن أن المتبقي مبلغ (2.200.000) ريال لا يتعارض مع ادعاءه بأن إجمالي مديونية المدعى عليه مبلغ (3.708.543) ريال كون هذه الجلسة كانت لاحقة لسداد المدعى عليه لجزء من دينه الخاص فمبلغ (2.200.000) هو المبلغ المتبقي وليس كامل الدين، وقد اتفق مع المدعى عليه على أن يتنازل الأخير عن حصصه مقابل الدين الثابت في ذمته لـ(...). ثانياً: فيما يخص الدين الثابت في ذمة شركة (...) للعقارات لموكلتي ومقداره (1.987.500).إن المبلغ المشار إليه في هذه الفقرة هو مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وهو مبلغ ثابت في ذمة شركة (...) للعقارات، وكون المدعى عليه قام بتصفيتها ويتحمل مسؤولية ذلك كما ذكرنا سابق منعاً للإطالة، ونشير إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها وإثباتها في ذمة شركة (...) للعقارات وعلى هذا الأساس قامت شركة (...) بتسليم موكلتي مطابقة رصيد تثبت فيها المبالغ التي بذمتها، ومرفق بذلك الحوالات"، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13/05/1444هـ وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر معه وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأنه راجع التحويلات المحولة من موكله إلى (...) مدير المدعية فتبين أن مجموعها مبلغًا قدره مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سدادًا من موكلي للدين الشخصي الذي عليه لـ(...) هكذا أجاب كما قرر بأن شركة (...) قد تمت تصفيتها من قِبل موكله هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب إقامة موكله تلك الدعوى السابقة والتي يطالب فيها بقيمة الحصص والدعوى تلك لاحقة لتاريخ مصادقة الرصيد فإن كانت قيمة الحصص مقابل دين الشركة المدعية فما سبب إقامة موكله تلك الدعوى فأجاب قائلا إن موكلي أقام تلك الدعوى حين أخل مدير المدعية بما تم الاتفاق عليه من التسوية والإخلال يتمثل في إقامة المدعية دعوى تطالب فيه بالمديونية وحكم بعدم القبول الشكلي فلما رأى موكلي ذلك الإخلال أقام دعوى قيمة الحصص هكذا أجاب ثم جرى سؤاله بأن موكله يذكر أن التسوية المتعلقة بالحصص كانت مقابل دين المدعية لا دين علي الشخصي فما جوابه عما ورد في الصك السابق المتضمن أن الحصص مقابل دين علي ولم يشر موكله في تلك الدعوى إلى دين الشركة أجاب ما ورد في الصك غير صحيح والصحيح أن التسوية كانت مقابل دين الشركة هكذا أجاب فجرى سؤاله هل لديه البينة على صحة الاتفاق بأن تكون الحصص مقابل إسقاط دين الشركة فقرر قائلًا لا بينة لدي هكذا أجاب ثم جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يرغبان إضافته فقرر وكيل المدعية بأن الحوالات التي تمت من المدعى عليه إلى علي هي سابقة لتاريخ المصادقة هكذا أجاب وقرر وكيل المدعى عليه بأن على وكيل المدعية تفصيل الدين الشخصي هكذا قرر فأحال وكيل المدعية إلى مذكرته الختامية المرفقة في النظام وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى تضمين مدير في شركة نظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعـاوى والمخالفـات الناشـئة عـن تطبيـق أحـكام نظـام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية تذكر أنها دائنة لشركة (...) بمبلغ قدره (1.987.500) ريال بموجب مصادقة رصيد بكامل مبلغ المديونية وتذكر أن المدعى عليه كان مديرًا لشركة (...) وقد جرى تصفيتها اختياريًا وشطب سجلها التجاري قبل سداد المديونية التي عليها لصالح المدعية وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لها مبلغ المديونية، ولأن المدعى عليه أقر ضمنًا بصحة أصل المديونية على شركة (...) ودفع بأنه جرى تسوية هذه المديونية لقاء تنازل موكله عن حصصه (30 حصة) في الشركة المدعية لصالح مديرها (...)، وانتهى إلى طلب رفض دعوى المدعية، ولأن المدعية أنكرت ما دفع به المدعى عليه من التسوية وأن دينها لا زال قائمًا، ولأن المدعى عليه استندت في صحة دفعه على ما ورد في صك الحكم رقم (٤٣٣٤٠٨٦٤٣) وتاريخ ١٤٤٣ / ١١ / ٠٨ هـ، ولأن المدعية أجابت بأن الصك الذي أشار له المدعى عليه يتعلق بدعوى أقامها المدعى عليه على (...) يطلب فيها من علي بقيمة الحصص الثلاثين، وصدر فيها حكم نهائي ضده وثبت فيها أن (...) تنازل عن دينه "الشخصي" الذي في ذمة المدعى عليه وقدره (2.200.000) ريال وفقاً لما هو موضح في الصك، وأن المدعى عليه لم يقم (ببيع) حصته مقابل (1.987.900) التي هي دين في ذمة "شركة (...)" فلم يفرق المدعى عليه بين ذمة موكله (...) وبين ذمة شركة (...) وبين ذمة موكلتي شركة (...) وبين ذمة (...)، ولأن الظاهر لدى الدائرة من خلال الوقائع أعلاه وبعد استجواب الدائرة أطراف الدعوى بناء على الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم)؛ تبين لها بإقرار طرفي الدعوى أن هناك دينان اثنان، دين شخصي على المدعى عليه لصالح(...)، ودين على شركة(...) لصالح المدعية وهو مضمون المصادقة، وأن المدعية تذكر أن الدين الذي جرى تسويته مقابل الحصص هو الدين الشخصي وأن المدعى عليه يذكر أن الدين الذي جرى تسويته هو دين الشركة، واستندت المدعية على صحة دفعها بالحكم المشار له سلفًا والذي دون فيه على لسان (...) أن الدين الذي جرت عليه التسوية هو دين شخصي على (...)، وبعد الاطلاع على صك الحكم تبين أن المدعى عليه هنا وهو المدعي هناك احتكم إلى يمين علي فأعدت تلك الدائرة اليمين وحلف علي بما نصه (وإنما نقلت لي مقابل إسقاط دين عليه والله العظيم)، ولأن المدعى عليه أنكر صحة ذلك أمام هذه الدائرة ودفع بأن التسوية كانت مقابل دين الشركة، ولأنه جرى سؤاله عن بينته على ذلك فقرر ألا بينة لديه على ذلك، ولأن الأصل أن دين الشركة المدعية ثابت بموجب المصادقة والأقارير وقائم بموجب صك الحكم السابق المتضمن يمين علي، ولم يرد على هذا الأصل ما ينقضه، والمقرر أن البينة لإبطال القضاء لا تقبل، فضلًا أن المدعى عليه قرر ألا ببينة له على صحة دفعه، ولأن ما أثاره المدعى عليه من أنه إن كانت الحصص مقابل دين شخصي في ذمته لصالح (...) كما ذكرت المدعية ولم تكن مقابل هذا الدين الذي للشركة فإنه قد قام بسداد مبلغ مليون سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لحساب (...) عبر حوالات بنكية دخلت في حساب (...) فيكون سدد الدين الشخصي مرتين، ولأن هذا لا ينقض الأصل الذي جرى بيانه، إذ له مطالبة من دخلت الأموال في حسابه وأنه استوفى الدين مرتين بدعوى مستقلة إن رغب، ولأن الأصل استقلال الذمم وأن الشركة تكتسـب الشـخصية الاعتبارية بعـد قيدهـا فـي السـجل التجـاري بموجب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات، وحيث إن فرز التعاملات بين الذمم المختلفة سبيل إلى حسم النزاعات، سيما وأن المدعى عليه هو من أقام الدعوى السابقة والتي يطالب فيها بقيمة الحصص والدعوى تلك لاحقة لتاريخ مصادقة الرصيد وهو هناك يطالب بقيمة الحصص وهنا يدفع بأن الحصص مقابل دين الشركة المدعية، وحيث إن الشركة المدينة قد جرت تصفيتها ولم تحتفظ بالشـخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية حيث جرى شطب سجلها التجاري بموجب مستخرج السجل التجاري المرفق في مذكرة المدعية رقم (...) ولأن المدعى عليه هو المدير لها بموجبه، ولم يقم بإعمال ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (208) من نظام الشركات والتي ألزمت المصفي بسداد ديون الشركة إن كانت حالة حسب الأولوية، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الإفلاس ونصها (2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ( (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (...) مبلغًا قدره (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430548673 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470291403 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430373423) وتاريخ 1444/05/19هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية وقدره (1.987.900) ريال بصفته مديراً لـ (شركة(...))، حيث جرى تصفيتها اختيارياً وشطب سجلها التجاري قبل سداد المديونية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه ( (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (...) مبلغًا قدره (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1444/04/15هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/12هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "عدم صفة موكلي في الدعوى حيث أن إلزامه منفردًا جاء مخالفاً للمادة (244) من نظام الشركات، وأن الدعوى المقامة من موكلي للمطالبة بقيمة الحصص كانت بعد جميع الدعاوى المرفوعة من قبل المدعية، كما أن المدعية متضاربة في أقوالها في منشأ الاستحقاق للمبلغ الوارد في الدعوى"، وطلب نقض الحكم والحكم بعدم الاختصاص الشكلي، واستجواب المدعية عن سبب الاستحقاق للمبلغ الوارد في دعواها ومشروعية ذلك. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430373423 وتاريخ 19 /05 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه ( (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (...) مبلغًا قدره (مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة ريال). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث