حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430533989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315192/1444
رقم الحكم:4430533989
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315192 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430533989 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١.٠٣٧.٢٥٥) ريال قيمة توريد عمالة لصالح المدعى عليها بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٠١٨/٣/١٨م بثمن إجمالي قدره (١.٩٥٩.٩٤٨) ريال سددت المدعى عليها منه مبلغا قدره (٩٢٢.٦٩٣) ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبة، كما يطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣.٧٢٥) ريال هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٥/٢٠هـ حضر وكيل المدعي / (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم صحيفة دعوى نصها: (أولًا/ الوقائع: تتمثل وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٨م أصدرت شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) (شركة (...) المحدودة للمقاولات حاليًا) أمر الشراء رقم (...) وبموجبه تمت الموافقة على عرض الأسعار المقدم بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٨م من مؤسسة المدعي على توريد قوى عاملة لصالح المدعى عليها، وقد اشتمل عرض الأسعار على توفير القوى العاملة مقابل مبلغ محدد للساعة وفقًا لعرض الأسعار المقدم من المؤسسة وأمر الشراء الصادر من الشركة، فقد تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإعداد المستندات اللازمة التي تثبت بيانات العامل ووظيفته وعدد الساعات التي عملها وقيمتها المالية وتاريخها، وتحديد كل التفاصيل المتعلقة بها وإرسالها للمؤسسة لإصدار الفواتير الخاصة بساعات العمل وإرسالها للشركة لسدادها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها. ثانيًا/ الموضوع: بعد استلامها للمستندات المذكورة أعلاه، قامت المؤسسة بإصدار عدد (١٠) فواتير تم سداد خمس فواتير منها لكامل المبلغ، والفاتورة السادسة بالرقم (SMS/ADW-٢٠١٨٠٦) بتاريخ ٠٦/٢٠١٨م بمبلغ (١٨٨,١٢٦) ريال، وقد سددت جزيئًا، حيث تم سداد مبلغ (٩٤٠٦٣) ريال وتبقى منها مبلغ (٩٤٠٦٣) ريال لم يتم سداده، بالإضافة لأربع فواتير أخرى بالأرقام (SMS/ADW-٢٠١٨٠٧) (SMS/ADW-٢٠١٨٠٨) (SMS/ADW-٢٠١٨٠٩) (SMS/ADW-٢٠١٨١٠)، وهي الفواتير للأشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر وأكتوبر على التوالي، ولم تقم الشركة بسداد هذه الفواتير حتى تاريخه. وقد استحقت المؤسسة مبلغا قدره (١,٩٥٩,٩٤٨) مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالًا، قامت الشركة بسداد مبلغ قدره (٩٢٢,٦٩٣) تسعمائة واثنان وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون ريالًا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (١,٠٣٧,٢٥٥) مليون وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا لم يتم سدادها حتى الآن. وقد أوفت المؤسسة بكامل التزاماتها بتوريد القوى العاملة المطلوبة من قبل الشركة، وقامت الشركة بمد المؤسسة بساعات العمل التي أنجزتها القوى العاملة التي قامت المؤسسة بتوريدها، وعلى ضوء ذلك قامت المؤسسة بإصدار الفواتير وإرسالها للشركة لسدادها، وهذا يعني أن الفواتير محل المطالبة المالية مستحقة الدفع، وقد فشلت الشركة في سدادها حسبما تم الاتفاق عليه وبالتالي تكون الشركة قد أخلت بالتزاماتها وأنها ترفض سداد المبالغ المستحقة للمؤسسة. ثالثًا/ الطلبات: لذلك كله نطلب من فضيلتكم الآتي: أولًا: إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (١,٠٣٧,٢٥٥) مليون وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا. ثانيًا: الحكم لموكلي بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٣,٧٢٥) مائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا هذه دعواي) انتهى نصها، وبسؤاله عن أسانيده أفاد بأنه يحيل على ما قدمه في ملف القضية، ثم اكتفى بما قدم، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٦/٢٥هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها برابط الجلسة عبر النظام، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته أمر الشراء الصادر من شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) والمرسل إلى مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨م، كما قدم عرض الأسعار الصادر من مؤسسة المدعي إلى شركة (...) بتاريخ ٢٠١٨/٥/١م، كما قدم مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي والتي تزيد عن مبلغ المطالبة والممهورة بختم شركة (...)، كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية للمرافعة في هذه القضية مقابل (١٠%) من مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من شهادة السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها شركة (...) المحدودة للمقاولات ورقمه (...)، وحيث أفاد وكيل المدعي بأن شركة (...) قد تغير اسمها إلى شركة (...) بنفس رقم السجل التجاري، وحيث إن رقم السجل التجاري هو الذي يمثل هوية الشركة ويتوجه إليه الإلزام بالتنفيذ، ونظرا لثبوت ملكية المدعى عليها لرقم السجل التجاري الظاهر على أمر الشراء والفواتير محل الدعوى، عليه فقد ثبت للدائرة صحة التعامل بين طرفي الدعوى، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، كما ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعي، ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . ومن المستقر فقهًا وقضاءً الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا يكون غياب المدعى عليه وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، وحيث لم تطعن المدعى عليها في صحتها ولم تنازع في سلامتها، فتكون الشبهة حيالها منتفية والأصل صحة مضمونها ومحتواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. وأما مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فقد قدم للدائرة عقد الأتعاب المشار إليه بعاليه وهو التزام ثبت في ذمة المدعي لمكتب المحاماة تضمن غرمه لمبلغ مالي في سبيل استحصال حقه من المدعى عليها التي امتنعت عن سداده حتى إقامة الدعوى، وعليه فقد ثبت للدائرة خطأ المدعى عليها بإلجائها المدعي للاستعانة بمكتب محاماة للمرافعة عنه وهو مما جرت عليه العادة في مثل هذه القضايا، كما ثبت تضرر المدعي من هذا الالتزام، وعليه فإن المدعى عليها تضمن ما تسببت به من ضرر على المدعي وذلك على الوجه المعتاد وهو (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (١٠٣.٧٢٥) ريال، ولما ذكره الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (٣/٤٤١) ولو مطل المدين ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة لما تقدم؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠٣٧.٢٥٥) مليون وسبعة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٣.٧٢٥) مائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث