حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430548116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584274/1444
رقم الحكم:4430548116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584274 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430548116 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤٢٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلته بضائع عبارة عن منتجات ومواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وقد صادقت على صحة الرصيد، وانتهى في طلبه إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع الثمن وقدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون الف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحته، وبسؤاله عن ببينته أجاب بأن بينته هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى وبعد الاطلاع عليها تبين اختلاف المبلغ المدون رقماً المكتوب كتابةً وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الصحيح هو ما دون رقماً وهو المبلغ المطالب به من قبل موكلته، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن منتجات ومواد غذائية قامت المدعى عليها بشرائها من موكلته بمبلغ وقدره (٣٧٩,١٧٩) ثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠ /٠٨/ ٢٠٢٢م وممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة دليلاً على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩٩,١٧٩) ثلاثمئة وتسعة وتسعون ألفاً ومئة وتسعة وسبعون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)