حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470477540/1444
رقم الحكم:4430528843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477540 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528843 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، ٢- (...) الهوية الوطنية (...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ستة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ بمبلغ قدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وستة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤١ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة. وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. " وانتهت فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٦.٤١٣.٧٦) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وستة وسبعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨١.٤١٣.٧٨) مائة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد سؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وذكرت بأن المدعى عليها قد سددت جزء من مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٩.٤١٣.٨٧) ريال وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب قائلا أن دعوى المدعية صحيحة وأقر باستحقاقها لمبلغ وقدره (١٠٣.٤١٣.٨٧) ريال وما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبة المذكور في هذه الجلسة فقد تم سداده بموجب حوالة بنكية في هذه اليوم وقدرها (٦،٠٠٠) ريال وعليه طلبت منه الدائرة إيداع بينته على السداد فيما زاد على مبلغ الإقرار خلال مدة قدرها خمسة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر كما حضر مدير المدعى عليها ثم ذكرت وكيلة المدعية أن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها هي (١٠٣.٤١٣.٨٧) ريال و قد سدد ما سواها وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المشار له ونظرا لصلاحية الدعوى للنظر فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٠٣،٤١٣.٨٧) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة تمثل قيمة بضاعة عبارة عن (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليها والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان وكيل المدعية حصر دعواه آنفاً فيما تبقى من قيمة المطالبة بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده، ولما كانت إجابة المدعى عليها تقر بصحة المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ نصت على أنه ""الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بطلب المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة وبما أنها لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد غير ملزم بذاته للدائرة إلا أنه يتعذر عليها الفصل في هذا الطلب دونه تداركا لعدم التقدير للمدعية بأكثر مما غرمته، وبما أن المدعية فرطت في تقديم مستند استحقاقها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـإلزام/ شركة (...) لخدمات الاعاشة السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٣،٤١٣.٨٧) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا وسبعة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث