حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430535481

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470003711/1444
رقم الحكم:4430535481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430535481 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٣٧١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركه (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأن مورث موكليه شريك مع المدعى عليها وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) برأس مال قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال بنسبة قدرها ٨٠% وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب، إلا أن المدعى عليها ماطلت بتقسيم الأرباح لمورث موكليه لقاء ماله المدفوع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح وإبطال العقد، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين (اتفاقية شركة محاصة) بتاريخ ١٤٢٣/٠٩/١٨هـ، على أوراق المدعى عليها، مذيل بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم منسوب للمدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ حيث إن هناك دائرة في المحكمة العامة مخصصة لمساهمات المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها الدائرة عدة الجلسات، وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى الطلبات على القضية وهي ما تضمنته صحيفة الدعوى أعلاه، وقرر اكتفاءه بالمرفقات المرفقة بطيات القضية، وأفهمت الدائرة المدعى عليه الإجابة خلال خمسة أيام عمل وللأطراف تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من إيداع الخصم لها والله الموفق، وقد أرفق المدعى عليه وكالة مذكرته المتضمنة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وفي جلسة أخرى حضرا المشار اليهما بعاليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن وكالته فقرر قائلا: وكالتي عن المدعى عليه (...) بصفته الشخصية، فأفهمته الدائرة بعدم صحة تمثيله في هذه القضية كون الدعوى مرفوعة على الشركة بصفتها الاعتبارية، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، بناء على ذلك قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعين طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح وإبطال العقد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها للدفاع عنها؛ وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك استنادا على ماسبق إيراده وعلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما المدعى عليه في هذه الدعوى هي شركة (...)، والدعوى ناشئة عن مساهمته؛ وحيث أن الدعاوى الناشئة عن هذه المساهمة قد صدر بخصوصها توجيه من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والممضمن بكتاب فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٣٢٧٢) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٢هـ والمتضمن اختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعاوى الناشئة عن المساهمة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة بمدينة الدمام، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث