حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430543914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801999/1443
رقم الحكم:4430543914
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801999 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430543914 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٩٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للشحن الجوي شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ عمليات نقل بري لصالح المدعى عليها في ١٩/ ٠١/ ٢٠٢١م، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٣٨.٢٣٨ ريال)، وبعد مطالبة موكلتي للمدعية لم تقم بالسداد، علمًا أن تاريخ نشوء الحق في ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢١م، كما أن العقد يتضمن أن الاختصاص المكاني للدعاوى محاكم الرياض. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر فيها بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٨.٢٣٨) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه تمت إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الإلكتروني بحيث يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وأن يقوم وكيل المدعية بالرد على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر الدعوى: حيث نصت المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها، ولقد تقدمت المدعية بدعواها للمطالبة بما لها من حقوق مالية لدى موكلتي كما تدعي وذلك بالمحكمة التجارية بالرياض وهذا غير صحيح للتالي: المقر الرئيسي والوحيد لموكلتي يقع بمدينة الخبر وهذا ثابت من خلال: ١- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة. ٢- العنوان الوطني الصادر من البريد السعودي. ٣- شهادة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما أن موكلتي ليس لها أي فروع بالرياض. أما بالنسبة لدفع المدعية بوجود شرط في العقد والذي تدعي أنه مبرم فيما بينها وبين موكلتي فهذا العقد لا يعتد به؛ لكونه غير صحيح؛ لأنه لم يوقع من موكلتي وإنما موقع من شخص ليس له أي صفة لتوقيع العقود نيابة عنها. صاحب الفضيلة: لا يخفى على علم فضيلتكم نص المادة (٣٨) من نظام المرافعات الشرعية وفيها: تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها...، وبما أننا أثبتنا لفضيلتكم أن مقر موكلتي الرئيسي والوحيد يقع بمدينة الخبر، وأن العقد المقدم من المدعية غير صحيح لتوقيعه من شخص ليس ذو صفة؛ بالتالي فإن المحكمة التجارية بالرياض تكون غير مختصة مكانيًا بنظر تلك الدعوى. لذا نطلب الفصل في الدفع الشكلي الذي دفعنا به وذلك طبقًا للمادة (٧٧) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: في الموضوع: عدم صحة دعوى المدعية وكيديتها: بالرغم من دفعنا بعدم الاختصاص المكاني وبالتالي كان يجب ألا ندخل في الموضوع إلا أنه وحتى لا تتهم موكلتي بالمماطلة والتهرب سنضطر للرد على موضوع الدعوى، فبالرجوع لدعوى المدعية نجد أنها تستند فقط على عقد مبرم فيما بينها وبين شخص أجنبي بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢١م وكشف حساب، ولكن بالتدقيق فيما قدمت سيتضح لنا عدم صحته وذلك للتالي: موكلتي لم تبرم أي عقود مع المدعية ولا يوجد أي تعامل سابق أو لاحق فيما بينهما مطلقًا (نطالب المدعية بإثبات العكس). بالرجوع لصحيفة الدعوى نجد أنه ورد بها أن المبلغ الذي تطالب به المدعية هو المبلغ المتبقي من قيمة التعاقد؛ مما يعني أن موكلتي قامت بسداد مبالغ مالية للمدعية وتبقى في ذمتها هذا المبلغ وهذا يجعلنا نتساءل لماذا لم تقدم المدعية صورة من تحويلات موكلتي لها لتثبت صحة التعاقد وأحقيتها في المبلغ الذي تطالب به؟! جاء بصحيفة الدعوى أن نطاق العقد هو تنفيذ عمليات نقل بري لصالح موكلتي وأنها نفذت الاتفاق وتبقى لها مبلغ المطالبة مما يجعلنا نتساءل كيف تقوم بعمليات نقل بري ونشاطها المدون بسجلها التجاري هو (تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة)؟! وما هي العمليات التي قامت بها لصالح موكلتي وكم قيمتها الإجمالية؟! ومن الذي طلب منها القيام بهذه العمليات؟!! وكيف طلب منها ذلك هل برسالة أم بخطاب؟!! ولماذا لم تقدم ما يفيد ذلك بصحيفة دعواها؟!! مدير موكلتي هو السيد/ (...) وهو الوحيد الذي له صلاحية توقيع وإبرام العقود مع الغير، ولكن بالنظر للعقد المقدم من المدعية نجد أنه موقع من شخص ليس له أي صفة. وفي ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعية بريد الكتروني -غير مترجم- مُرسل من قبل المدعى عليها لطلب عمليات نقل بعد العقد. وفي جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، واستمهل وكيل المدعى عليها للاطلاع على مذكرة المدعية، فأفهمته الدائرة بأنه إن كان لديه رد فمتاح له ذلك من خلال بوابة ناجز. وفي جلسة ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، واستمهل وكيل المدعى عليها الدائرة لتقديم رده، وعليه أفهمته الدائرة بضرورة تقديم رده من خلال الموقع الإلكتروني. وفي ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها ما يلي: أولًا: ادعت المدعية اختصاص المحكمة مكانيًا لوجود شرط بالعقد وهذا غير صحيح، وذلك لأن هذا العقد لم يوقع من موكلتي أو ممثل عنها، وهذا ما أكدته المادة (٢) من العقد نفسه، وبما أن العقد لم يوقع من موكلتي أو ممثل عنها؛ فبالتالي أصبح هو العدم سواء ولا يجوز التمسك به. ثانيًا: جاء بمذكرة المدعية أن موكلتي لم توضح لها ماهية الشخص الذي وقع العقد ومدى صحة الختم الموجود بالعقد من عدمه؛ مما يجعلنا نتساءل هل من المفترض أن توضح موكلتي للمدعية ماهية الأشخاص الذين توقع معهم عقود أليس الصحيح أن توضح لنا المدعية ما هي صفة هذا الشخص. ثالثًا: ذكرت المدعية أنه يوجد لديها سندات تسليم بضاعة صادرة من موكلتي وتتساءل كيف تسلمها موكلتي هذه السندات دون أن يكون هناك تعامل فيما بينها، وهذا حق يراد به باطل وذلك يتضح لكم من مذكرة الرد عدم صحة دعوى المدعية وكيديتها، وذلك لأن موكلتي لم توقع معها أي عقود، وأن المدعية قامت بالاشتراك مع المدعو/ (...) بتوقيع عقد فيما بينهما وادعى أنه خاص بموكلتي؛ مما يجعلنا نشك في أنها كانت تعلم بأن الختم الذي تم ختم العقد به هو عبارة عن نسخة مقلدة بواسطة المدعو/ (...) وإلا لرفضت ختم العقد إلا بوجود وتوقيع موكلتي، وأنه قام أيضًا بتزويدها بسندات تسليم بضاعة خاصة بعملاء آخرين وذلك لكي تستخدمها في محاولة إيهام الدائرة بوجود تعامل فيما بينها وبين موكلتي؛ مما يدل على سوء نيتها ورغبتها في الإضرار بموكلتي ومحاولة أكل أموالها بالباطل وذلك بمشاركة المدعو/ (...) والذي قام بتوقيع العقد معها ومن ثم استخدامه لتقديم تلك الدعوى للمطالبة بمبالغ مالية ضخمة مما سبب لموكلتي ضرر بالغ سواء كان ضررًا ماديًا والذي يتمثل في اضطرارها للاستعانة بالغير فيما يتعلق بالاستشارات القانونية وكتابة مذكرات الردود، أو كان ضررًا معنويًا والذي يتمثل في تشوية سمعتها والإساءة لها حيث أصبح يُنظر لها في سوق المال والأعمال على أنها شركة لا تفي بعقودها والتزاماتها وتأكل حقوق الغير. وفي جلسة ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقد ذكر وكيل المدعية بأن رده ما يلي: أولًا: سبق أن تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بأنه في حال وجود نزاع يكون الاختصاص المكاني لمحاكم الرياض وهذا نص المادة (٣٦/ ٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والعقد المرفق لفضيلتكم يحمل توقيع ويحمل ختم المدعى عليها فهي من قامت بتوقيع هذا العقد وانتفعت منه، ولا يخفى على فضيلتكم بأن ما استقر عليه القضاء أن الختم بمثابة تفويض من الشركة على توقيع العقد، وأن المدعى عليها في تصرفها بوضع الختم ليس إلا تأكيدًا لصحة التوقيع الوارد في العقدً، والأصل أن الختم لا يتم إلا بعد التوقيع من المفوض. ثانيًا: سبق أن تم إرفاق سندات تسليم بضاعة صادرة من المدعى عليها، وهذا ما يثبت صحت التعاقد، والعمل استنادًا على هذا العقد. ثالثًا: قامت موكلتي بإرسال فاتورة عمليات النقل الواجب سدادها من الشركة المدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها ذلك ولم تعترض. رابعًا: لدى موكلتي شهادة شاهد يشهد بصحة مطالبة موكلتي وأن المطالبة حق ثابت لها نستأذن فضيلتكم بإحضاره للإدلاء بشهادته. اهـ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما إعادة إرفاق المذكرات المقدمة سابقًا. وفي جلسة ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعية بأنه يوجد مشكلة تقنية منعت من إرفاق ما طلب وذكر بأنه قام بإرسالها على بريد الدائرة. وفي جلسة ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعية مهلة لإرفاق الحوالات المالية التي تمثل جزء من التعامل. وفي ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية ما يلي: نرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي يتضح معه عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بعدم وجود أي تعامل بين موكلتي والمدعى عليها. وفي جلسة ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي جلسة ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة المستندات كما طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم جوابها على الدعوى. وفي ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية ما يلي: نرفق لفضيلتكم المستندات مترجمة وهي على النحو التالي: المستند الأول: عبارة عن كشف حساب عمليات المدعى عليه، المستند الثاني: عبارة عن بريد الكتروني مرسل من المدعى عليها مفاده بأنهم قاموا بتحويل مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠ ريال). المستند الثالث: كشف حساب بنكي صادر من بنك (...) يفيد قيام المدعى عليها بتحويل مبلغ مالي. وفي جلسة ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) -تعذر تحضيره تقنيًا- وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها المعرف به سلفًا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لقضية (٤١١٣٤٠٨٤٥) وليست لهذه القضية. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالًا، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها وممثلها في جلسات سابقة وتقديم دفوعهم، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير ولم تقدم المدعى عليها جوابا ملاقيا على موضوع الدعوى ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للشحن الجوي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٣٨.٢٣٨) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث