حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430554759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470236226/1444
رقم الحكم:4430554759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470236226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430554759 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٦٢٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للنقليات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٣٥٦) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، بمبلغ قدره (٢٢,٣٥٦) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٥٦) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٢٢,٣٥٦) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢- طلب تعامل بالآجل ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وأفاد وكيل المدعى عليها أنه تم السداد وأقرت بصحة ذلك وكيلة المدعية أنه تم السداد بعد رفع الدعوى وطلبت انقضاء الدعوى بما تخولها وكالتها من حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٥٦) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، وبما أن مبلغ المطالبة يمثل قيمة بيع إطارات سيارات ولما كان النزاع ناشئاً عن طلب تعامل بالآجل بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان حيث إن المدعية وكالة أقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث