حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430560852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573420/1444
رقم الحكم:4430560852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573420 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430560852 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٤٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تقدمت شركة هنا للصناعات الغذائية للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد علب مياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب تأييد المدينيين-كشف حساب) " جرى فتح هذه الجلسة، وفيها لم حضر أي من أطراف الدعوى، وقد تبيّن بعد مراجعة التبليغات أن التبليغات الواردة إلى أطراف الدعوى في غير موعد الجلسة وأن موعد هذه الجلسة لم يرد إلى أطراف الدعوى، وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر وذلك لتبليغ أطراف الدعوى به. جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/(...) صاحب الهوية رقم:(...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-كشف حساب، ٢-مصادقة رصيد مختمة وموقفة من المدعى عليها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي مقاب لثمن مبيع (قوارير ماء)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب، رغم تبلغها وفي انتظار المدعى عليها حتى تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبناء على ما قدمته المدعية من مصادقة رصيد المدعى عليها، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة، رقم تجاري: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعات الغذائية، رقم تجاري: (...) مبلغاً وقدره (٩,١١٨.٠٠) تسعة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.