حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430450276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470121367/1444
رقم الحكم:4430450276
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121367 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430450276 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢١٣٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاجارة والتمويل المدعى عليه: شـــــركـــة (...) لـنـقل الركـــاب المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦٦,٣٢٠.٠٠) تسعمائة وستة وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع (١٠) سيارات. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى ونصها " إن لموكلتي في ذمة شركة (...) لنقل الركاب سجل تجاري رقم (...) مبلغ اجمالي وقدره (١٣١٣٣٦٠) ريال سعودي لقاء عقد بيع ١٠ سيارات بالتقسيط بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٠م ونفصلها كما يلي: ١- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم(...). ٢- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...) ٣- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ٤- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ٥- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم(...). ٦- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ٧- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ٨- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ٩- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). ١٠- (...) موديل ٢٠٠٤ لوحة رقم (...). على أن يكون السداد على ستة وثلاثون قسطاً بمقدار (٢٩,٦٢٠) ريال سعودي، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وقد سلم المدعى عليه جزء من القيمة الاجمالية بمبلغ وقدره (٣٤٧,٠٤٠) ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي، حل منه (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (٩٦٦,٣٢٠) ريال سعودي. هذه دعواي" انتهى، ثم سألته الدائرة عن البينة فأحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى استمارات السيارات المثبتة لملكية المدعى عليها للسيارات محل الدعوى، وطلب مهلة لتقديم السند لأمر المحرر من المدعى عليها بمبلغ ١,٠٦٦,٣٢٠ريال، فأفهمته الدائرة بإيداعه في تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام فأستعد بذلك.، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه جاء فيها: "نرفق السند لآمر بناء على طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة "، وفي جلسة ٦/٣/ ١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات المتضمن السند لأمر المحرر من المدعى عليها المتضمن مبلغ (١,٠٦٦,٣٢٠)ريال، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٩٦٦,٣٢٠ قيمة المتبقي من بيع السيارات المفصلة في لائحة الدعوى الواردة في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/٣/١٤٢٥هـ والمعتمد منها بالأختام الممهورة عليه كما قدم نسخة من (تعهد الانتظام بالسداد) المعتمد من المدعى عليها بختمها المتضمن تعهدها بسداد جميع الأقساط الشهرية في توايخ استحقاقها، كما قدم نسخة من السند لأمر المحرر من المدعى عليها المتضمن مبلغ (١,٠٦٦,٣٢٠) ريال، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات على: " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" الأمر الذي الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شـــــــــركــــــة (...) لـنـقل الركـــــاب المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩٦٦,٣٢٠ تسعمائة وستة وستون ألفا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.