حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430544794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356241/1443
رقم الحكم:4430544794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356241 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430544794 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٦٢٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) موديل ٢٠١٦ لمدة سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٢٢٨،٠٦٨.١) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا وهللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، لم يُسدد منها شيئًا، والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٨،٠٦٨) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ٠٣/ ٠٣/ ٢٠٢٠م حتى ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٨.٠٦٨) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا عن تلك الفترة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) ريال المتبقي من قيمة أجرة معدة، إضافة إلى أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من قيمة المبلغ محل المطالبة بمبلغ (٢٢.٨٠٦) ريال، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين ومصادقتي رصيد من المدعى عليها مختومة وكشف حساب مرسل من المدعى عليها عن طريق بريد المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: الرد الشكلي: عدم قبول الدعوى: تدفع المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لمخالفة المدعية نظام المحاكم التجارية، وذلك لأنها لم تلجأ للمصالحة حسب ما أوجب النظام في المادة الثامنة منه والمادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية، وبما أن المدعي لم يلجأ للمصالحة كما أوجب النظام ولائحته، فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول دعواه لعدم استيفاءها البيانات اللازمة لرفعها وقبول طلب قيد الدعوى سندًا للمادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية. ثانيًا: الرد الموضوعي: ١- ما ذكره المدعي من وجود عقد إيجار بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤١هـ فصحيح، وما ذكره المدعي من وجود المصادقة الصادرة من المدعية في ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٧٢.٧٥٣.١٠) ريال فصحيح. ٢- ما ذكره المدعي من وجود مصادقة في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م بمبلغ (٢٢١.١٩١.١٠) فغير صحيح، والمدعى عليها لا تقر بها وعلى المدعي تقديم أصلها ويثبت أنها صادرة من المدعى عليها. ٣- ما ذكره المدعي من وجود كشف حساب صادر من موكلتي في ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م فغير صحيح ولا تقر به المدعى عليها وعلى المدعي إثبات صحته، خاصة وأن المدعي أرفق كشف حساب جزئي يظهر بالنظر إليه أنه مكون من (١٥) صفحة بينما المدعي قدم فقط صفحة رقم (٢) منه، كما أن المدعى عليها لا تقر بأي كشوف حساب لا تحمل توقيعها أو ختمها وتكون صور وليس أصل. ٤- المدعي يطالب بمبلغ (٢٢٨٠٦٨.١٠) ريال، وهي مطالبة أعلى مما أقرت به المدعى عليها في جوابها، وعلى المدعي إثبات الفرق وعليه تقديم البينة التي تثبت ذلك الفرق بتقديم كروت التشغيل للمعدة محل العقد وإيصالات الاستلام الموقعة من مراقب الموقع التابع لموكلتي المدعى عليها. ٥- ما ذكره المدعي من أنه عقد عدة اجتماعات مع المدعى عليها فغير صحيح، لا بل أن المدعى عليها طلبت منه بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢١ مراجعة الإدارة المالية لتصفية حسابه لوجود عدة تعاقدات بيننا، إلا أنه رفض ذلك وأقام هذه الدعوى غير المحقة. وهذا يثبت أن المماطلة في حل النزاع بسبب المدعية وليس بسبب المدعى عليها. ٦- المدعى عليها لا تمانع من سداد مبلغ المصادقة الأولى بمبلغ (١٧٢.٧٥٣.١٠) ريال وتنفي صحة ما زاد عن ذلك. ثالثًا الطلبات: ١- في الشكل: عدم قبول الدعوى شكلًا؛ لعدم سبق اللجوء للمصالحة قبل إقامة الدعوى. ٢- في الموضوع: رد دعوى المدعية؛ لعدم تحريرها بشكل واضح، ولعدم وجود بينات تثبت تشغيل المعدة لمدة (٣٥١) يومًا وبعدم صحة كشف الحساب المقدم منه والمصادقة الثانية وعدم إقرارنا بما ورد فيهما. وفي ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- أقرت المدعى عليها بصحة العقد المبرم بين الطرفين وبصحة مصادقة الرصيد بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م وهذا إقرار بصحة مطالبة موكلتي بهذه الدعوى. ٢- غير صحيح ما جاء برد المدعى عليها بفقرتها الثانية، والصحيح أن المدعى عليها صادقت على خطاب موكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي موضح بها قيمة رصيد المطالبة وقام المدير المالي للمدعى عليها (...) بالتوقيع والختم على الخطاب، وعلاوة على ذلك قام بالختم على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها وتسليم موكلتي أصل كشف الحساب بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي يثبت أن مستحقات ورصيد موكلتي لدى المدعى عليها مبلغ (٢٢١،١٩١.١٠) مائتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالًا وعشر هللات، فكيف للمدعى عليها إنكار كشف الحساب الذي قامت بتسليمه لموكلتي مختوم ومطبوع من قبلها، وإن كانت المدعى عليها تطعن بتزويره لا مانع لدى موكلتي بإحالة كشف الحساب للجهات المختصة لفحصه، وكما يعلم فضيلتكم أنه لا يمكن إنكار كشف الحساب (الأصل) المختوم من المدعى عليها بدون الطعن بتزويره. ٣- وغير صحيح ما جاء برد المدعى عليها بفقرته الثالثة، والصحيح أن المدعى عليها أرسلت كشف الحساب بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م عن طريق البريد الالكتروني للمدعى عليها وموضح بكشف الحساب أن مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا وعشر هللات، ولا يمكن للمدعى عليها إنكار هذا البريد. ٤- رد موكلتي على الفقرة الخامسة تم توضيحه بالفقرات السابقة بهذه المذكرة ونحيل فضيلتكم إليها منعًا للتكرار. ٥- ما جاء برد فقرته الخامسة غير صحيح ومردود عليها، والصحيح أن موكلتي قامت بمخاطبة المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م ولم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢١م ولم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢١م ولم تم تقم بالرد، وتم مخاطبتها بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢١م وهذا يثبت مماطلة المدعى عليها. ثانيًا: الأدلة والبينات: ١. مصادقة رصيد على خطاب موكلتي موقع من المدير المالي ومختوم من المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م. ٢. كشف حساب أصل مختوم من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م. ٣. كشف حساب مع البريد مرسل من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م. ٤. عدة خطابات من موكلتي للمدعى عليها ولم تم بالرد. ثالثًا: الطلبات: عليه ووفقًا لما تقدم نأمل من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا وعشر هللات قيمة ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوى. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع (١٠%) أتعاب المحاماة من قيمة المطالبة وتقدر بمبلغ (٢٢.٨٠٦) اثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة ريال حيث ألجأت موكلتي لإقامة الدعوى. وفي جلسة ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضاف: ١- تؤكد المدعى عليها على صحة ما ذكره المدعي من وجود المصادقة الصادرة من المدعية في ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٧٢٧٥٣.١٠) ريال، ولا تقر بصحة المطالبة بمبلغ (٢٢١١٩١.١٠) ريال. ٢- ما ذكره المدعي أن المدعى عليها صادقت على خطاب موكلته المؤرخ في ١٣/ ٠٤/ ٢٠٢١م الذي موضح بها قيمة رصيد المطالبة ومن أن المدير المالي للمدعى عليها (...) قام بالتوقيع والختم على الخطاب الذي أرفقه، فهذا غير صحيح حيث إن الختم الموجود على الخطاب والذي يدعي المدعي أنه يعد مصادقة على الرصيد لا يثبت ادعاء المدعي، والختم الموجود هو فقط دلالة على استلام الخطاب المشار له (received) ولا يعني الاستلام أنه مصادقة على الأرصدة الواردة فيه، وعلى المدعي تقديم أصل الخطاب به الختم واضح لإثبات أنه ليس مصادقة على الرصيد بل استلام للخطاب (received)، وهنالك فرق شاسع بين الاستلام وبين المصادقة؛ لذا فإننا نؤكد على عدم صحة ما ورد في الخطاب وعدم صحة الرصيد الوارد به. ٣- أما ما ذكره المدعي في مذكرته من أن المدير المالي قام بالختم على كشف الحساب وادعاءه أنه صادر من المدعى عليها وأنه تم تسليم موكلته أصل كشف الحساب بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م وادعاءه أن ذلك يثبت أن مستحقات ورصيد موكلته لدى المدعى عليها مبلغ مائتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالًا وعشر هللات وإرفاقه لكشف الحساب، فهذا كله ادعاء غير صحيح، ومع تأكيدنا على عدم إقرارنا بما جاء فيه فإننا نوضح أن كشف الحساب المرفق عبارة عن صورة والمدعى عليها تطلب الاطلاع على أصله، كما أن كشف الحساب المرفق والذي يستند له المدعي مكون من عدة صفحات بعضها مذكور فيه أن الرصيد صفر والبعض الآخر فيه مبالغ مالية، كما أن جزء من أوراقه مختوم وبعضها الآخر غير مختوم، فكيف للمدعي الاستناد على دليل غير جازم فالأصل براءة الذمة. ٤- ما ذكره المدعي من أن المدعى عليها أرسلت كشف حساب بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م عن طريق البريد الالكتروني للمدعية موضح فيه أن مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالًا وعشر هللات وأرفق البريد وأنه لا يمكن للمدعى عليها إنكار هذا البريد، فهذا كله غير صحيح، حيث إن البريد الإلكتروني المرفق لا يثبت أن ما كان به من مرفقات هي كشف حساب خاص بالمعدة محل الدعوى، كما أننا لا نقر أن ذلك البريد صادر من المدعى عليها، كما أن كشف الحساب الذي يستند عليه المدعي وأرفقه لا يوجد به أي أختام ومن السهولة بمكان اصطناع مثل هذا الدليل، كما أنه مكون من عدة صفحات بعضها فيه الأرصدة صفر والبعض الآخر بها مبالغ مالية، لذا لا يجوز الاستناد عليه ولا نقر بصحته. ٥- المدعي يطالب بمبلغ (٢٢١١٩١.١٠) ريال، وهي مطالبة أعلى مما أقرت به المدعى عليها في جوابها، وعلى المدعي إثبات الفرق وعليه تقديم البينة التي تثبت ذلك الفرق بتقديم كروت التشغيل للمعدة محل العقد وإيصالات الاستلام الموقعة من مراقب الموقع التابع لموكلتي المدعى عليها. وختم مذكرته بذات طلباته في المذكرة السابقة. وفي جلسة ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعية مهلة للرد، ثم أفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما إيداع جوابهما خلال عشرة أيام لكل منهما. وفي ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- غير صحيح ما جاء في رد المدعى عليها، والصحيح أن المدعى عليها قامت بالمصادقة على الرصيد بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢- علاوة على ذلك قامت المدعى عليها بتسليم موكلتي أصل كشف الحساب مختوم بختم المدعى عليها بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢١م تم إرفاق صورة ملونة منه بمذكرة موكلتي المؤرخة بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، كما يتضح لفضيلتكم أن الختم أصل وليس صورة ولا يمكن للمدعى عليها إنكار ختمها الممهور على كشف الحساب الذي يفيد أن مستحقات رصيد موكلتي لدى المدعى عليها مبلغ (٢٢١،١٩١.١٠) مائتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالاً وعشر هللات، وإن كانت المدعى عليها تطعن بصحة هذا الكشف والختم لا مانع لدى موكلتي إحالة أصل كشف الحساب إلى الجهات المختصة لفحصه. ٣- وبعدها قامت موكلتي بتسليم فاتورة عمل بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ٢٠٢١م بقيمة (٦٨٧٧) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً باستلام رسمي. ٤- قامت المدعى عليها بإرسال كشف حساب عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢١م موضح بكشف الحساب أن مستحقات ورصيد موكلتي مبلغ وقدره (٢٢٨.٠٦٨.١٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وستون ريالاً وعشر هللات، تم إرفاق كشف الحساب مع البريد مع مذكرة موكلتي المؤرخة بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ونحيل فضيلتكم إلى المذكرة السابقة مع المرفقات منعًا للتكرار. ٥- جاء في رد المدعى عليها في الفقرة الرابعة أنها منكرة لهذا البريد رغم أنه تم إرفاق نسخة منه مع المرفقات ويتضح من رد المدعى عليها أنها تطعن بصحة هذا البريد المرسل به كشف حساب لموكلتي من بريد موظفها المحاسب (...) ولا مانع لدى موكلتي إحالة البريد الالكتروني الخاص بموكلتي والبريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها وفحصه لدى الجهة المختصة لكي يتضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٢٨.٠٦٨.١٠) ريال قيمة ما تطالب به موكلتي بهذه الدعوى. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع (١٠%) أتعاب المحاماة من قيمة المطالبة وتقدر بمبلغ (٢٢.٨٠٦) ريال حيث ألجأت موكلتي لإقامة الدعوى. وفي جلسة ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الخطاب المؤرخ في ١٣/ ٠٤؟ فأجاب بأن الختم العائد لموكلتي هو خطاب استلام ولا يعني الموافقة على المبلغ المدون فيه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق الفاتورة وكشف الحساب فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر وكيل المدعية قصر دعواه على ما أقرت به المدعى عليها مبلغ قدره (١٧٢.٧٥٣.١٠) ألف ريال، مع احتفاظ موكلته بإقامة دعوى مستقلة بما زاد عن ذلك. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يقصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وقدره مائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا وعشر هللات،مع احتفاظ موكلته بإقامة دعوى مستقلة بما زاد عن ذلك. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧٢.٧٥٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)