حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430553304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470516935/1444
رقم الحكم:4430553304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516935 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430553304 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470516935 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه إنه بتاريخ 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م بثمن إجمالي قدره (116,173.00) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/12/2ه الموافق 2022/07/01م بمبلغ قدره (116,137.00) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/2ه الموافق 2022/07/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوف حساب). لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (116,137.00) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وتم عقد جلسة 2/7/1444ه، حضر طرفا الدعوى والمدعى عليها اصالة وأفاد الطرفان الى تصالحهما في منصة تراضي بموجب وكالة وكيل المدعية رقم 435527940 التي تخوله حق الصلح وتصالح الطرفان على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ 96.173 ريال تسدد على سبع أقساط يحل القسط الأول بتاريخ 31/1/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الثاني بتاريخ 28/2/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الثالث بتاريخ 31/3/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الرابع بتاريخ 30/4/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الخامس بتاريخ 31/5/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط السادس بتاريخ 30/6/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط السابع بتاريخ 31/7/2023م على مبلغ 6173 ستة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (116,137.00) مائة وستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وأفاد الطرفان الى تصالحهما في منصة تراضي ، وبناءً على ما تقدم، وحيث ثبت لدى الدائرة ما اصطلحا عليه طرفا الدعوى وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعى عليها والمدعية على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ 96.173 ريال ستة وتسعون الفا ومائة وثلاثة سبعون ريالا تسدد على سبع أقساط يحل القسط الأول بتاريخ 31/1/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الثاني بتاريخ 28/2/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الثالث بتاريخ 31/3/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الرابع بتاريخ 30/4/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط الخامس بتاريخ 31/5/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط السادس بتاريخ 30/6/2023م على مبلغ 15000خمسة عشر الف ريال يحل القسط السابع بتاريخ 31/7/2023م على مبلغ 6173 ستة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث