حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388247/1443
رقم الحكم:4430553811
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388247 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553811 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439388247 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم ((...))، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن استخدام الكسارة لإنتاج مواد صالحة للدفان، وذلك في تكسير أحجار مواد ناتج حفر بواسطة الكسارة، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 29/ 11/ 1440هـ الموافق 01/ 08/ 2019م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 05/ 07/ 1441هـ الموافق 29/ 02/ 2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,200,000) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (408,138.15) أربعمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريالاً وخمس عشرة هللة، سُدد منها مبلغ قدره (267,095) مئتان وسبعة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالاً، والمتبقي (141,043.15) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (408,138.15) ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: فاتورة رقم (1) في 29/ 11/ 1440هـ الموافق 01/ 08/ 2019م بمبلغ قدره (23,689) ريال، وفاتورة رقم (2) في 02/ 01/ 1441هـ الموافق 01/ 09/ 2019م بمبلغ قدره (154,983) ريال، وفاتورة رقم (3) في 02/ 02/ 1441هـ الموافق 01/ 10/ 2019م بمبلغ قدره (98,621) ريال، وفاتورة رقم (4) في 04/ 03/ 1441هـ الموافق 01/ 11/ 2019م بمبلغ قدره (22,050) ريال، وفاتورة رقم (5) في 04/ 04/ 1441هـ الموافق 01/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (36,470) ريال، وفاتورة رقم (6) في 06/ 05/ 1441هـ الموافق 01/ 01/ 2020م بمبلغ قدره (30,429) ريال، وفاتورة رقم (7) في 07/ 06/ 1441هـ الموافق 01/ 02/ 2020م بمبلغ قدره (41,895) ريال. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالتأخر والمماطلة في سداد المبلغ؛ مما أدى إلى توكيل محامٍ ودفع أتعاب المحاماة، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (16,218) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (141,043) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريالاً لقاء مستحقات مالية تجارية. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,218) ستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريالاً. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية في نظام التيمز أدت إلى تأخر فتح هذه الجلسة في وقتها، كما تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (141.043.15) ريال المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن استخدام الكسارة في إنتاج مواد صالحة للدفان، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (16.218) ريال، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين وفواتير وكشف حساب والدفعات المستلمة، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 25/ 01/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة 19/ 04/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية إبلاغها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة 26/ 05/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المبلغ صحيح وقد صدر حكم على المقاول الرئيس ويطلب إمهاله لحين سداد المقاول الرئيس أو تقسيط المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، ورفض وكيل المدعية الصلح، فيما ذكر المدعى عليه بأن المقاول الرئيس يجري حاليًا بيع معداته في المزاد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريالًا وخمس عشرة هللة، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها ستة عشر ألفًا ومائتان وثمانية عشر ريالًا، وحيث أقر المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وطلب تقسيط المبلغ أو تأجيل المبلغ لحين سداد المقاول الرئيس له مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمبلغ ورفض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة من قبل المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (141.043) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثة وأربعون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث