حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430493587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140472/1444
رقم الحكم:4430493587
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140472 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430493587 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢\٠٦\١٤٣٣هـ،بثمن إجمالي قدره (٨٣,١٨٩) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩\٠٤\١٤٣٣هـ، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣,١٨٩) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٢م إلى تاريخ ٠٣\٠٨\٢٠٢٢م بإجمالي قدره (٨٣,١٨٩.٥) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وخمس هللات، ٢- عقد اتفاق على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان، ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعية برقم (٠٣٠٠) وتاريخ ١٧\٠٤\١٤٣٣هـ مذيل بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال على ما ورد في لائحتها، وتشير الدائرة أن العقد المشار إليه في قائمة البينات غير متوفر في أسانيد القضية، ثم طلبت الدائرة إرفاقه، مع جميع المستندات المثبتة للمبلغ محل المطالبة، مع تقديم بيان شارح لكل مستند قدمه بذكر نوعه وتاريخه والمبالغ فيه، وهل هو معتمد من الطرفين بالختم أو التوقيع عائد لمن ؛ وذلك خلال (٥) أيام فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه وذلك لعدم تبلغه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم. وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣,١٨٩) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال، الذي يُمثِّل قيمة بيع أجهزة كهربائية، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والمتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٢م إلى تاريخ ٠٣\٠٨\٢٠٢٢م بإجمالي قدره (٨٣,١٨٩.٥) ثلاثة وثمانون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وخمس هللات، وعقد اتفاق على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان، وسند لأمر على مطبوعات المدعية برقم (٠٣٠٠) وتاريخ ١٧\٠٤\١٤٣٣هـ مذيل بتوقيع المدعى عليه، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث ظهر للدائرة جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه وما قدمه ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولمَّا تبلغ به المدَّعى عليه بالحضور ولم يحضر أو من يمثله بالصفة النظامية، ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنَّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنصّ المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصَّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصَّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)،رقم مدني: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...)، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً وقدره ٨٣,١٨٩ ثلاثة وثمانون ألفاً ومئة وتسعة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث