حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430526109

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538203/1444
رقم الحكم:4430526109
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538203 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526109 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470538203 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتطوير والبناء المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للتطوير والبناء) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439130333) وتاريخ 1443/07/22هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(قيمة تقديم خدمات الأنترنت، والتي انتهت إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى بصك الحكم رقم (4430034523) بتاريخ 1444/02/18هـ، ومؤيداً الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم (4430298215) وتاريخ 1444/04/28هـ. ولما أن المدعى عليها أخطأت في رفع الدعوى وقد تضررت موكلته من توكيل مكتب المحاماة فقد تكبدت وغرمت أتعاب محاماة، والقضية انتهت بحكم نصه: (لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (1444/02/01) في القضية رقم (439130333) القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (4430298215) وتاريخ 1444/04/28هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة رقم (J22/04/30) على مطبوعات مكتب المحامي (...) ممهور بتوقيع منسوب للمدعية ومكتب المحاماة، 2- صك الحكم الابتدائي رقم (4430034523) بتاريخ 1444/02/18هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة (الدائرة التجارية الثالثة)، 3- صك حكم الاستئناف رقم (4430298215) وتاريخ 1444/04/28هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة (دائرة الاستئناف الأولى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية تاريخ 1444/06/23 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى ؟ أجاب قائلاً: أنه أرفق مذكرة عبر النظام للجواب عن الدعوى، وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفين تم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، عن مصاريف القضية رقم (439130333) وتاريخ 1443/07/2هـ، الصادر بها حكم هذه الدائرة عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى المؤرخ في 18 / 2 / 1444هـ، المكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الأولى له (4430298215) وتاريخ 1444/04/28هـ. فإن ذلك مندرج ضمن المادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية وما من حيث الموضوع وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة بحكم شكلي، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع وليس في هذه الدائرة، وبما ان اصل النزاع المتعلق بأتعاب المحاماة (قيمة تقديم خدمات الأنترنت)، التي تقدم برفعها المدعى عليه ضد المدعي فان المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى وبما ان اتعاب المحاماة لابد ان نتحقق من ثبوت حق المدعى عليه من عدمه فان المدعي لم يقدم ما يبين عدم استحقاق المدعى عليها من الحق التي يطالب فيها المدعى عليه وان اتعاب المحاماة يتم التحقق منها والنظر فيها في اللجنة التي تكون مختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. ولأجل ذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث