حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430538794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467122/1443
رقم الحكم:4430538794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467122 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430538794 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٧١٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بالجملة والتجزئة، بثمن إجمالي قدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب برقم (...) على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م بإجمالي (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله، ٢- ورقة إقرار استلام وتسليم بتاريخ ١٢\١٠\٢٠٢٠م بإجمالي (٦٠،٧٨٠) ستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال مذيل بتوقيع الطرفان، ٣- فواتير مبيعات على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠٣\١١\٢٠٢٠م إلى تاريخ ٠٣\١٢\٢٠٢٠م. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته لم تجر أي تعاملات تجارية مع المدعية ولا يوجد توقيع لها على أي كشف حساب خاص برصيد أو مطابقة مديونية لصالح المدعية ولا من يمثل موكلته ولا يوجد أي تعاملات مالية سابقة، وطلب رد الدعوى لعدم وجود المستند القانوني والنظامي وفقاً لما تطالب به المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٣\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، أحال على ما ورد في لائحتها، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن الدعوى، طلب مهلة للاطلاع على المرفقات والإجابة عنها، وعليه رأت الدائرة إعطاء المدعى عليه مهلة للإجابة عن الدعوى خلال عشرة أيام قادمة. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: أفاد أن موكلته لم تجر أي تعاملات تجارية مع المدعية ولا يوجد توقيع لها على أي كشف حساب خاص برصيد أو مطابقة مديونية لصالح المدعية ولا من يمثل موكلته ولا يوجد أي تعاملات مالية سابقة، وعليه طلب رد الدعوى لعدم وجود المستند القانوني والنظامي وفقاً لما تطالب به المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه وكيل المدعية وعلى إجابة المدعى عليها، طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد عليها، فطلب مهلة للرجوع لموكلته للرد على ما جاء فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل مؤسسة (...) تابعة لموكلته، فذكر أنها تابعة لموكلته، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد المقدمة عبر المذكرات من المدعية، طلب إمهاله للاطلاع عليها وتقديم جوابه عليها، وعليه أفهمت الدائرة الطرفين أن على وكيل المدعى عليها تقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن على المدعية تقديم ما لديها خلال (١٠) أيام مماثله بعد انقضاء المدة المحددة لخصمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الطلبات الإلكترونية بتاريخ ١٩\٠٢\١٤٤٤هـ، وبعرضها على المدعي وكالة، أفاد أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح أن موكلته ورّدت للمدعى عليها بضاعة بالجملة ولم تقم المدعى عليها بالسداد، كما أرفق فواتير وكشف الحساب ومطابقه رصيد، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقرر المدعي وكالة أن لديه مرفقات تسند جوابه، فجرى من الدائرة إفهامه بأن عليه المتابعة مع أمانة سر الدائرة من أجل إيداع المرفقات خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ففهم ذلك واستعد به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدمت به المدعية من مرفقات كما جاء في مرفقات أخرى والمتمثل في سند استلام وتسليم بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠م مهور بختم منسوب للمدعى عليها، وتوقيع للمدعو محمود مصطفى أبو طالب، كما قدم أصل فواتير تحوي على خاتم منسوب للمدعى عليها، وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته والإجابة عليها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله تمثل قيمة توريد مواد غذائية بالجملة والتجزئة للمدعى عليها على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى، وأجملت المدعى عليها جوابها في أنها لم تجر أي تعاملات تجارية مع المدعية ولا يوجد توقيع لها على أي كشف حساب خاص برصيد أو مطابقة مديونية لصالح المدعية ولا يوجد أي تعاملات مالية سابقة وبناء على ما سبق وحيث طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وعشرون هلله، والذي يُمثِّل قيمة توريد بالجملة، وقدّمت من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة والمتمثل في كشف حساب برقم (١١٠١٧٣)، وورقة إقرار استلام وتسليم، وفواتير مبيعات على مطبوعات المدعية، وعليها خاتم منسوب لمؤسسة المدعى عليها والتي أقر وكيلها بأن المؤسسة تابعة لموكلته ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، سيما وأن المدعى عليها لم تطعن فيها بشء رغم إمهال وكيلها لذلك، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن السند المقدم من المدعية كافية لإثبات صحة المبلغ للمدعية، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، ومع جميع ما تقدم يضعف جواب المدعى عليه، ولا أثر لإنكاره، ولما كان المدعى عليها منكر لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بدفوع مرسلة لم تسند إلى أي مستند يمكن النظر فيه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠،٦٧٢.٢٥) ثمانون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.