حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430537585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556410/1444
رقم الحكم:4430537585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556410 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430537585 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد وأدوات، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني للتوريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٧م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد برقم (٢٧٨٧٠٢٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م على مطبوعات (المدعية)، على مبلغ قدره (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمس مائة وتسعة وعشرون ريالاً ممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. ٢- عقد (طلب تسهيلات ائتمانية) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٠م على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم المدعو/ (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بينما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه هي كالتالي: أنه قد تعاملت المدعية مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتوريد عدد وأدوات للمدعى عليها بثمنٍ آجل، مما نتج عن ذلك التعامل مديونية في ذمتها وقدرها: (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وقد صادقت المدعى عليها على رصيدها الحال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٥م حسب مصادقة الرصيد المرفقة، وقد أُمهلت المدعى عليها للسداد إلا أنها لم تقم بذلك. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المختوم من المدعى عليها بالمصادقة على هذا المبلغ هكذا أجاب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بقيمة ثمن التوريد، وبما أنه قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المختوم بختم الطرفين والموقع بتوقيع منسوب إليهما، وعقد طلب تسهيلات ائتمانية بين الطرفين الممهور بتوقيع المدعو/ (...)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها في الدفاع عن نفسها، ووفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، التي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه، قد نصّت صراحة على أنّه: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليها، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٣,٥٢٩) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمس مائة وتسعة وعشرون ريالاً للمدعية/ (...) للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق.