حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454619
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470003520/1444
رقم الحكم:4430454619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470003520 لعام 1444هـ محكمة الأحوال الشخصية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454619 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم القضية رقم 4470003520 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلائحة دعوى جاء فيها: المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة(...) للمقاولات وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره(100.000) مائة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (60%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/11/10هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (40.000) أربعون ألفًا ريال سعودي، و اختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (40.000) أربعون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (لم يدفع المدعى عليه حصته في رأس المال). وبقيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة. عقدت لها جلسة بتاريخ 30/02/1444هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب على الدعوى. وفي 1444/02/30هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى علي جاء فيها: أولا: الدفع الشكلي: نفيد مقام الدائرة بأنه سبق الفصل في موضوع الدعوى بموجب حكم الدائرة التجارية الثانية عشر رقم 437032114 وتاريخ 3/9/1443 هـ في القضية رقم 439060490 وتاريخ 24/5/1443هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية برقم 433476006 والمتضمن إلزام المدعي بدفع مبلغ (100) الف ريال نظير تخارج موكلي من شركة المحاصة في مؤسسة(...) ثانياً: الدفع الموضوعي: نفيد أنه تم التخارج بين الأطراف بموجب محضر المخالصة المرفق والمحرر بتاريخ 2/9/2021 م والمتضمن النص صراحة (وبهذه المخالصة لم تعد بينهما أي علاقة بخصوص هذه الشراكة سواء ما التزم به الشريك (...) من دفع المستحقات المترتبة على هذه الشراكة والبالغة أجمالا (100) الف ريال خلال أسبوعين ولم يعد للشريك (...)في ذمة هذه الشراكة أي حقوق سابقة او حالية أو مستقبلية ويعتبر التوقيع ادناه بمثابة إقرار بصحة ما تقدم ومخالصة نهائية)، والتي صدر بموجبها الحكم القضائي المشار إليه. ثالثاً: يتضح لفضيلتكم سبق الفصل بموضوع الدعوى بموجب الحكم المشار إليه وكذلك محضر المخالصة المرفق بالدعوى، والمدعي قد باشر إجراءات المخالصة اصالة مع موكلي والتي نتج عنها تحرير مستند المخالصة وكذلك قد باشر موكله في الدعوى السابقة كافة إجراءاتها امام القضاء، مما يؤكد تعمد المدعي الاضرار بموكلي بدعاوى كيدية بمخالفة صريحة لنظام المرافعات الشرعية ولقواعد الحد من اثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وقد ترتب على ذلك تحمل موكلي لأتعاب المحاماة لتمثيله في هذه الدعوى فضلاً عن الدعاوى الأخرى. عليه نطلب ما يلي: أولاً: عدم قبول الدعوى شكلاً لسبق الفصل فيها ورفضها موضوعاً للأسباب المبينة أعلاه. ثانياً: إلزام المدعي بدفع مبلغ ثمانية الأف ريال لتعاقد موكلي مع شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية لتمثيله في هذه الدعوى. ثالثاً: اثبات الكيدية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وأرفق صك الحكم الابتدائي والنهائي، ومخالصة وابراء ذمة على مطبوعات (...) للمقاولات العامة موقعة من (...) و(...) بتاريخ 2021/09/02م، وعقد اتعاب المحاماة. وفي 1444/03/28هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعي ذكر فيها: نوضح للدائرة الموقرة ان العقد محل الدعوى لم يتضمن في بنوده أن المدعى عليه سداد قيمة حصته في رأس المال (ملحوظة) يجب التحقق من الدائرة في بند سداد حصة المدعى عليه في رأس المال والمقدرة بمبلغ أربعون ألف ريال. ثانياً: لم يذكر المدعى عليه طوال الجلسات أو يثبت أنه سدد قيمة حصته في رأس المال، وتأسيساً على ذلك نطلب من الدائرة الموقرة توجيه هذه الأسئلة للمدعى عليه للرد عليها. السؤال الأول: هل سدد المدعى عليه قيمة حصته في رأس المال للشراكة محل الدعوى؟ السؤال الثاني: في حال سداده بيان كيفية سداده ولمن تم السداد؟ حيث أن الرد على هذين السؤالين تحدد مسار هذه الدعوى وتختصر الكثير من الوقت على الدائرة في بيان أحقية المدعي في دعواه وما يطالب به. ونستند على المادة الأولى في نظام الشركات، ونستند على المادة الخامسة من نظام الشركات. بناء عليه: لم نجد أن المدعى عليه قدم بينة موصلة حتى تاريخه تثبت خلاف الأصل الثابت من المدعي. الطلبات: نطلب الحكم للمدعي بكامل طلباته المتضمنة بلائحة الدعوى. وفي جلسة 01/04/1444هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما أستمهل من أجله فذكر أنه قام بإيداع مذكرة الرد وقد أطلع عليها وكيل المدعي وقدم مذكرة رد عليه وبسؤاله هل لديه ما يود أضافته قرر انه يكتفى بما سبق أن قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/05/04هـ ولتغير تشكيل الدائرة وحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 1444/06/04هـ ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (40.000) أربعون ألفًا ريال سعودي، وبما أن النزاع ناشئ عن شراكة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدم وكيل المدعي عقد الشراكة الموقع من الطرفين، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسابق الفصل في الدعوى ووجود مخالصة وتنازل بين الطرفين، وعليه ثبت للدائرة أن الدعوى سبق الفصل فيها نهائياً بالصك الصادر من محكمة الاستئناف برقم (433476006) وتاريخ 1443/11/09هـ، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى.