حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496373
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018502/1444
رقم الحكم:4430496373
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018502 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496373 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470018502 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كربونات الكاليسوم، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢,٣١٩.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريالا، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٣١٩.٠٠ريال؛ وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 16/2/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن المصادقة على الرصيد قد جرى سداد قيمتها ويطلب مهلة لتقديم ما يثبت السداد، وتفهم الدائرة الطرفين أن يكون الجواب على النحو التالي: على المدعى عليه الإجابة على الدعوى خلال سبعة أيام وعلى المدعي تقديم جوابه على جواب المدعى عليها خلال سبعة أيام فاستعدا بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 18/5/1444هـ حضر المدعي أصالة – المثبت بياناته في ملف القضية - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته عن دعواه أجاب قائلا بينتي هي مطابقة الرصيد هكذا أجاب، وللاطلاع على البينات المرفقة ودراسة القضية رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة (...) إقامة رقم (...) ووكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضورهما مدير الشركة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمتضمن مجموعة من المرفقات التي يذكر بأنها سدادات حاصلة لمطالبة المدعي، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها ومقارنة السدادات والتواريخ الحاصلة فيها رأت الدائرة بأن السدادات كانت في عام2019وحتى الشهر (11لعام 2021م)، و المصادقة على الرصيد المقدمة من المدعي والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها كانت بتاريخ 6/2/2022م مما يفيد بأن السدادات كانت قبل المصادقة على الرصيد وأن هذه المصادقة لاحقة للسدادات، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٣١٩.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن كربونات الكاليسوم لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها بدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة وقدم مجموعة من الحوالات البنكية والتي يذكر بأنها تمثل سداد المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال الخطاب الصادر للمدعى عليها بالمطالبة بسداد قيمة المطالبة بتاريخ 7/2/2022م، وكشف حساب صادر من المدعية ومجموعة من الفواتير الموقعة عليها بالاستلام ومصادقة على الرصيد مؤرخة بتاريخ 31/12/2021م وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها بتاريخ 6/2/2022م وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص السدادات المقدمة من المدعى عليها فإن الدائرة تجيب: بأنه وبعد الاطلاع على السدادات المقدمة من المدعى عليها ومقارنة السدادات والتواريخ الحاصلة فيها رأت الدائرة بأن السدادات كانت ابتداءً من عام 2019حتى 13/11/2021م و المصادقة على الرصيد المقدمة من المدعي والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها كانت بتاريخ31/12/2021م وموقعة من المدعى عليها بتاريخ 6/2/2022م مما يفيد بأن السدادات كانت قبل المصادقة على الرصيد وأن هذه المصادقة لاحقة للسدادات وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه استناداً على ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، فإن الدائرة وبما لها من سلطة في تقدير الأتعاب بما يتوافق مع الجهد المبذول فقد قدرته الدائرة على النحو الوارد في منطوق الحكم: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (52.319)اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (5200)خمسة الاف ومئتان ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.