حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430496050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459693/1444
رقم الحكم:4430496050
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459693 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430496050 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٦٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن المدعية طلبت تنفيذ ضد الشركة (...) وقد تم البدء بإجراءات الإفلاس بناء على الحكم في القضية رقم: (٢٦٢) لعام (١٤٤٣هـ) وتم تعيين المدعى عليها أمين الإفلاس، وحيث أنه تم إيقاف طلب التنفيذ الخاص المدعية من قبل أمين الإفلاس وتم الطلب من قبل الأمين تقديم المطالبة فتم تقديم المطالبة وتم الرد من قبل الأمين أن المطالبة متأخرة وبالإشارة الى المادة السادسة والخمسون من نظام الإفلاس وحيث نصت الفقرة الثانية على(٢- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ) وحيث أن الدين المدعية معلوم لدى الأمين وظاهر بناء على طلب التنفيذ الذي تم إيقافه من قبله ولم يتم تبليغنا من قبله فانه لم تنتهي المدة المحددة لتقديم المطالبة. كما أن الحكم الصادر بتعيين الأمين سبق إصداره مخاطبة وكالة التنفيذ حسب ما هو مذكور بالحكم، وطالبت بإلزام الأمين بإضافة مطالبة المدعية ضمن المطالبات المقدمة خلال المهلة المحددة لذلك وعدم اعتبارها مطالبة متأخرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، برقم (٢٦٢) وتاريخ (هـ۱٤٤۳/۰۹/۱۳)، ٢- محضر مفتوح صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الطلب (٤٠١٠٢٤٢٠٠٢١٢٢١٩)، بتاريخ (١٩/٠٧/١٤٤٣هـ)، ٣- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (٠١٤٤٠٥٠٠٧٨٨٩)، وبتاريخ (٦/٠٥/١٤٤٤هـ)، ٤- إيميل بتاريخ (٠٩/١١/٢٠٢٢م)، يفيد بانتهاء المدة النظامية لتقديم المطالبات، وسيتم إضافة مطالبتكم في قائمة المطالبات المتأخرة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: جرى عقد الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد، وفيها حضر طرفا النزاع المدونة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال من ينوب عن المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعية أحد دائنين المدين (الشركة (...) المفتح لها إجراء التصفية وفقًا لنظام الإفلاس بالدائرة، التجارية الرابعة بالمحكمة وأنه طلب إلزام المدعى عليها، وهي أمين إجراء التصفية المفتح للمدين المشار إليه بإدراج مطالبة المدعية ضمن قائمة المطالبات، وعدم اعتبارها مطالبة متأخرة، عند هذا الحد أفهمت الدائرة وكيل الدائن أن الإجراء المتبع في قيد دعاوى الإفلاس الجديدة يتم عبر بوابة ناجز التجاري، أمَّا ما يتعلق بالطلبات المتفرعة عن إجراءات الإفلاس المفتحة كحال الطلب الماثل فيتم تقديمه عبر البريد الإلكتروني لوحدة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة (...)، ويتم قيد طلب على القضية الأصلية (٢٦٢) لعام (١٤٤٣هـ)، وذلك لارتباط إجراءات الاستئناف على الأحكام الابتدائية الصادرة في قضايا الإفلاس، بدائرة الإفلاس الاستئنافية بالمحكمة التجارية بالرياض، وأن قيدها عبر نظام (تقاضي) فيه إخلال بإجراءات التقاضي، ففهم ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن المدعي تطلب إلزام المدعى عليها [الأمين] بإضافة مطالبة المدعية ضمن قائمة المطالبات المقدمة خلال المهلة المحددة لذلك وعدم اعتبارها مطالبة متأخرة، وبما أن الدعوى في حقيقتها طلب مقدم من دائن في مواجهة أمين إفلاس مرتبط بدعوى الإفلاس رقم (٢٦٢) لعام (١٤٤٣هـ) المنظورة في الدائرة، فتنظر في نظام ناجز التجاري كحال دعاوى الإفلاس وطلباتها، وليس عبر نظام تقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: بعدم قبول الدعوى (٤٤٧٠٤٥٩٦٩٣) المقامة من المدعية شركه (...)، سجل رقم: (...) ضد المدعى عليها (...) هوية رقم: (...)؛ وبالله التوفيق.