حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435793/1444
رقم الحكم:4430530918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435793 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530918 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٢٠٨) خمسة آلاف ومئتان وثمانية ريال على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٦٠٤) ألفان وستمائة وأربعة ريال، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٦٠٤) ألفان وستمائة وأربعة ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٦٠٤) ألفان وستمائة وأربعة ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد جمع نفايات الكتروني برقم (١٠٠٠٠٥٩٢٠٦) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه فقد أفهمتها الدائرة بتقديم البينة عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ حضرت وكيلة المدعية وبسؤالها عن طلبها في الدعوى؟ أجابت: قائلة تم سداد المبلغ من المدعى عليها وطلبت ترك الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٦٠٤) ألفان وستمائة وأربعة ريال، وبناءً على ما تقدم، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وطلبت ترك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للدعوى رقم ( ٤٤٧٠٤٣٥٧٩٣).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث