حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630057974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571395006/1445
رقم الحكم:4630057974
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571395006 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630057974 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٠٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفق موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م، على أن يقوم بدفع مبلغاً قدره ١٦٠٠٠٠ مائة وستون ألف ريال سعودي، وتقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد فواكه ومنتجاتها، على أن يكون نصيب موكلي الربح نسبة قدرها ٤٠ بالمئة ونشاط الشركة توريد فواكه، ومدة الشراكة ٤ أشهر، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدتها، ومستند الشراكة اتفاقية التوريد المبرمة في تاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٠م مرفق رقم١،ونشأ الحق بتاريخ ١٦-٠١-٢٠٢١م، علماً بأن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة. وقد أخلت الشركة بالتزامها ولم تقم بتشغيل أموال موكلي في النشاط المتفق عليه. ولما سبق إيضاحه أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها برد راس المال المسلم مبلغاً قدره ١٦٠٠٠٠مائة وستون ألف ريال سعودي انتهى. وقدم سنداً لطلبه: العقد المؤرخ في ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، وهو على مطبوعات المدعى عليها، وموقع ومختوم بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم المدعي وكالة تحرير الدعوى المدون أعلاه، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية تضمنت الإقرار بالعقد، وإنكار عدم تشغيل المدعى عليها لرأس المال، والدفع بتصفية عقد الشراكة محل هذه الدعوى وتوقيع مخالصة بذلك، وطلب إمهاله لتقديم المخالصة. فجرى إمهاله ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأرفق وكيل المدعى عليها المخالصة المذيلة بتوقيع منسوب للمدعي وباطلاع وكيل المدعي دفع بتزوير التوقيع ثم قدم مذكرة هذا نصها: أولاً: أن موكلي لم يوقع على أي ورقة مخالصة مع المدعى عليها فيما يخص مبلغ المطالبة، وما ارفقه وكيل المدعى عليها من مخالصة تحمل إمضاء موكلي غير صحيحة وندفع بعدم صحة المحرر وتزوير الإمضاء وفقاً ما نصت عليه المادة الرابعة والاربعون من نظام الاثبات. ثانياً: أن المدعى عليها لم تكن تشغل أموال المستثمرين حقيقة في المجال المتفق عليه (توريد الفواكه)، بل كانت تقوم بممارسة نشاط مصرفي غير مصرح له، وذلك بجمع الأموال مع منح عائد ثابت عليها، بما يشبه الفائدة البنكية، وهذا مخالف للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك ونصها (يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية). ثالثاً: أن الشركة كانت تتحايل على المستثمرين بإيهامهم بمشروعية النشاط ثم إذا طلبوا الانسحاب تضغط عليهم للموافقة على تسوية ودية يتنازلون فيها عن جزء من أموالهم للشركة بحجة المشاركة في الخسارة مع أن الشركة لم تشغل أموالهم أصلاً في النشاط المتفق عليه، ولدينا شهود على ذلك وهم موظفون سابقون في الشركة (مرفق ١ ) ولذلك تمت توجيه الاتهام لصاحب الشركة من قبل (...) محافظة (...)، نطلب من الدائرة مخاطبة (...) للاطلاع على قرار الاتهام. رابعاً: أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وبناء على المادة رقم (١٥٣) من نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ هـ “لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك، أو التمويل، أو الادخار، أو التأمين، أو استثمار الأموال لحساب الغير) وعليه فإن ما قامت المدعى عليها من جمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام. خامساً: أن الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة كيفت نشاط المدعى عليها بأنه قيام بأعمال البنوك وجمع للأموال لاستثمارها لحساب الغير وأنه مخالفة لأحكام النظام وذلك وفق ما هو مدون في السطر الرابع والعشرون من الأسباب في صك الحكم رقم (٤٥٣٠٤١٢١٦٠) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ. (مرفق ٢ صك الحكم). لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها على رد راس المال المسلم مبلغاً قدره (١٦٠.٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة يوضح فيها التزوير وشواهده وفق ما نص عليه نظام الاثبات وكذلك البينة على تزوير التوقيع فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ وهي تتضمن ما نصه: جواباً على طلب الدائرة في الجلسة السابقة بتقديم مذكرة يوضح فيها التزوير وشواهده وفق ما نص عليه نظام الاثبات وكذلك البينة على تزوير التوقيع فنجيب. أولاً: أن المدعى عليه قد ثبت تزويره لمخالصة تخص والد موكلي في القضية رقم (٤٤٧١١٤٠١٦٢) بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هــ وهذا يدل على امتهان المدعى عليه للتزوير بغرض الاحتيال. (مرفق صك الحكم) ثانياً: قيام المدعى عليه بتزوير توقيع موكلي والتوقيع المزعوم أنه يعود إلى موكلي غير صحيح ولا يمت لشكل توقيعه بصلة وفقاً للمادة الرابعة والاربعون من نظام الاثبات. لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم مبلغاً قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي انتهى. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المتضمنة التأكيد على صحة المخالصة ونسبة التوقيع للمدعي. وبطلب البينة من المدعى عليه وكالة على أن التوقيع الموجود في المخالصة منسوب للمدعي، والبينة على قيام المدعى عليها برد رأس المال للمدعي. طلب مهلة لتقديم البينة. ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وهي تتضمن ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بالبينة على أن المدعى استلم راس المال بموجب المخالصة المرفقة سابقاً وبموجب حوالة مالية بمبلغ وقدرة ١٥٠٠،٠٠٠ مليون وخمس مئة الف ريال (مرفق الحوالة) وهي تخص مخالصة كاملة للعائلة (...) وتكون صلة قرابته للمدعى بانه والده حيث انه استلم المبلغ المذكور أعلاه وتقسم كتالي: ١- (...) مبلغ وقدرة ١٦٠،٠٠٠ مئة وستون الف ريال (مرفق العقد) ٢- (...) العقد الأول مبلغ وقدرة ١٣٩،٨٥٠ مئة وتسعة وثلاثون الف وثمان مئة وخمسون ريال (مرفق العقد) ٣- (...) العقد الثاني مبلغ وقدرة ٩٦٣،٩٥٠ تسع مئة الف وثلاثة وستون الف وتسعمئة وخمسون ريال (مرفق العقد) ٤- (...) وهي زوجة (...) بمبلغ وقدرة ٢٧٩،٨٥٠ مئتان وتسعة وسبعون الف ريال وثمان مئة وخمسون ريال (مرفق العقد) وعلى ذلك نبين لفضيلتكم أنه تم تصفية حقوق المدعى بموجب الحوالة الى حساب والده حيث أن التعامل كان معه وتم تحويل راس المال لكل من (...) و(...) و(...) للحساب المرفق لفضيلتكم وعلى ذلك نفيد فضيلتكم بان المدعى قد استلام راس المال بموجب المخالصة والحوالة الى حساب والده ونبين لفضيلتكم بان تاريخ المخالصة كان بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢١م والحوالة بتاريخ ٠٤ / ١٠ /٢٠٢١ وهذا يثبت لفضيلتكم بصحة المخالصة حيث أن تاريخ الحوالة بعد تاريخ المخالصة بعدة أيام. وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعى. انتهى. وأرفق بالمذكرة حوالة بنكية لـ: (...) بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وعقود شراكة مبرمة مع المدعى عليها. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المقدمة بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وهي تتضمن ما نصه: أولاً: ما جاء في بينة المدعى عليها بالحوالة المقدمة لـ(...) وهو والد موكلي هذا لا يعني بأن موكلي استلم رأس المال، بل هي حوالة راجعة لعقود أخرى خاصة بـ(...) ومستقلة تماماً عن هذه الدعوى, والأدلة على ذلك أ- أن تفاصيل عملية الحوالة مذكور مذكور بها اسم (...).(مرفق الحوالة رقم ١ ). ب- إقرار من المدعي عليها بصك حكم آخر في قضية مقامه من (...) ضد المدعى عليها شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن الحواله تشمل تصفية جميع عقود المدعي (...) مع المدعي عليها.(مرفق صك الحكم رقم ٢ ). ثانياً: قد سبق للمدعى عليها تقديم نفس البينة الحوالة في قضية سابقة مقامة من (...) ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد, وصدر حكم لصالح المدعي / (...) ضد الشركة المدعى عليها. (مرفق صك الحكم رقم ٣ ). انتهى. وبسؤال المدعي وكالة: هل استلم المدعي من والده مبلغ رأس المال في الشراكة محل الدعوى؟ فأجاب بالنفي. وبسؤاله: هل فوض المدعي والده باستلام مبلغ رأس المال في الشراكة محل الدعوى من المدعى عليها؟ فأجاب بالنفي. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل يوجد تفويض من المدعي لوالده باستلام رأس المال من المدعى عليها؟ فأجاب بأنه لا يوجد تفويض، ولكن التعامل كان مع والد المدعي. ثم جرى إفهامه بأن لموكلته يمين المدعي أصالةً على نفي استلامه لرأس المال، ونفي تفويضه لوالده باستلام رأس المال من المدعى عليها. فقرر بأنه لا يطلب يمين المدعي أصالة على ذلك. وقرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال سعودي؛ لقاء رأس المال المسلم للمدعى عليها على سبيل المضاربة؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن جواب المدعى عليه وكالة يتلخص في الإقرار بصحة العقد، والدفع بتصفيته وتوقيع المدعي مخالصة نهائية مع المدعى عليها. وقدم في سبيل إثبات دفعه مخالصة موقعة بتوقيع منسوب للمدعي، وحوالة بنكية لوالد المدعي: (...) بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وعقود شراكة مبرمة مع المدعى عليها. ودفع بأن الحوالة شاملة لجميع العقود التي أبرمها كل من المدعي ووالده وأقاربه مع المدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة أنكر توقيع موكله على المخالصة، وأنكر استلامه لمبلغ رأس المال محل الدعوى، وأنكر تفويض موكله لوالده باستلام رأس المال من المدعى عليها، ولم يقدم المدعى عليه وكالة بينة تثبت ذلك، وقرر رفض موكلته ليمين المدعي. وبما أن مدة العقد قد انتهت، والأصل سلامة رأس المال. وبما أن المتقرر نظاماً أن المضارب ملزمٌ برد رأس المال لصاحبه؛ فور انتهاء عقد المضاربة؛ استناداً للمادة (٥٦٤/ ١) من نظام المعاملات المدنية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعي. واستناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المقررة في المادة (٧٩/ ١) من النظام ذاته. لذلك كله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريالٍ سعوديٍّ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث