حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398091/1444
رقم الحكم:4430500350
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500350 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470398091 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مشغل (...) للتزيين النسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مستلزمات صالونات نسائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14م بثمن إجمالي قدره (9,742) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,742) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالمطالبة. وطالب في جوابه: مهلة لسداد مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/16هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجابت بصحة العلاقة التعاقدية، واستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة، وطلبت الإمهال لسداد المبلغ. وبعرضه على المدعي وكالة أجابت بأن موكلها رفض إمهال المدعى عليه للسداد. فجرى من الدائرة عرض للصلح بين الطرفين وبعد مداولة بين الطرفين، اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (9,742) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال في مهلة أقصاها بتاريخ 2023/01/30م، وطلبا إثباته. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,742) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالمطالبة. وطالب في جوابه: مهلة لسداد مبلغ المطالبة، فجرى من الدائرة عرض للصلح بين الطرفين وبعد مداولة بين الطرفين، اصطلحا على أن تسلم المدعى عليه للمدعي كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (9,742) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وأربعون ريال في مهلة أقصاها بتاريخ 2023/01/30م، وطلبا إثباته، ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث