حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430529718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470543064/1444
رقم الحكم:4430529718
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430529718 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٣٠٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عطور وبخور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١١,٢٢٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٢٢٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته تنكر هذه البضاعة المدعى بها، ولم تستلمها موكلته، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة، فذكر بأن بينتهم فواتير وكشف حساب غير مختمة، ثم طلب يمين المدعى عليها، وقد حضرت المدعى عليها أصالةً، وبطلب اليمين منها، وبعد وعظها بالله وتذكيرها بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، أدتها قائلة:" اقسم بالله العظيم بانني لم استلم البضاعة المدعى بها في هذه الدعوى من المدعية، وأنه ليس للمدعية في ذمتي أي مبالغ مالية علي أو على مؤسستي، والله العظيم"، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الحاضرين الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (١١,٢٢٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال؛ وذلك قيمة بيع (عطور وبخور) لصالح المدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند في دعواه على فواتير وكشف حساب غير مختمة، وبما أن المدعى عليها تنكر هذه الدعوى، وتأسيسا على ما تقدم وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر ٦٥)، وحيث أن ما قدمته المدعية من بينات غير موصلة حيث أن كشف الحساب والفواتير لا يوجد ما يثبت نسبتها للمدعى عليها من ختم أو توقيع أو غيره، ولأداء المدعى عليها اليمين المبينة في الوقائع المنكرة لنفي ذمتها المالية ومؤسستها لما تدعيه المدعية من مبالغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث