حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529420
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559603/1444
رقم الحكم:4430529420
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559603 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529420 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٦٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي العام الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه جرى الوقوف من جهة الضبط على مؤسسة (...) للاشتباه بحيازتهم منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ووفقًا لمحضر الضبط، وقد نتج ضبط عدد (١٩) نظارة للعلامة شعار (...) مقلدة وعدد (٢٧) نظارة للعلامة شعار (...) مقلدة وعدد (٢٧) نظارة للعلامة شعار (...) وعدد (٨) نظارة للعلامة شعار (...) مقلدة وعدد (٦٣) نظارة للعلامة شعار (...) مقلدة وعدد (٢٣) نظارة للعلامة شعار (...) مقلدة وعدد (١٠) نظارة للعلامة شعار (...)، وببعث البضاعة محل الدعوى لعرضها على لجنة دراسة شكاوى العلامات التجارية أصدرت تقريرها بالإجماع على أن تلك العلامات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة. وطالب بتطبيق قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. وقدم سنداً لطلبه محضر سماع أقوال المدعى عليه وإقراره، ومحضر مأمور الضبط القضائي، ومحضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما ذكر في دعوى المدعي العام كله صحيح، وطلب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة للعقوبة مع التأكيد بأن صاحب المؤسسة المدعى عليها – والده– ليس لديه أي نوايا للالتفاف على الدعوى أو المماطلة تأسيسًا على اعترافه بخطئه وتوبته وتعهده بعدم العودة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ هـ وملخصها: حضر المدعي العام ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أحال على المذكرة المرفقة، ثم قرر الطرفين الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبعد المداولة، خلصت إلى حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: ولما حصر المدعي العام طلباته حسبما أورده في لائحة الاتهام المرفقة بملف القضية، وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن ما ذكر في دعوى المدعي العام كله صحيح، وطلب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة للعقوبة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقرَّ بصحة الدعوى، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه، إذ إنّ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه صادرٌ ممن هو مُخَوَّل بإصداره حيث صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يُرتّب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المُقر بما أقرَّ به والحكم بموجبه، كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات على: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، مما يثبت معه صحة دعوى المدعي، وتتجسد به قناعة الدائرة بثبوت إدانة المدعى عليه بالتهمة المنسوبة إليه، وتخلص معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة مؤسسة (...) السجل التجاري رقم (...) بتقليد العلامة التجارية المنسوب لها في هذه الدعوى، ومعاقبتها عن ذلك بتغريمها مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وإتلاف المضبوطات ؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.