حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470474491/1444
رقم الحكم:4430500436
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470474491 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500436 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٤٤٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (عدد (١٥٠) رأس أغنام (حري) أعمارها من (٥-٧) شهور وثمن الرأس الواحدة (١,٣٠٠) ألف وثلاثمائة ريال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، سدد منه (٧٩,٢٥٠.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:١- دفعة قدرها (٢٩,٢٥٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ٢- دفعة قدرها (١٦٥,٧٥٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٧٥٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ ممهور بختم المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة. ٢- سند لأمر بتاريخ إنشاء ١٣/٩/١٤٤٣هـ صادر من (...) لأمر (...) بمبلغ قدره (١٦٥,٧٥٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بهذه الدعوى، ولكنها لم تتبلغ بموعد الجلسة بعد تعديله، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما رود في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢/٢/٢٠٢٢م المختوم بختمها، كما أن بينته تتمثل في التعميد الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢م المتضمن طلب توريد أغنام (حري) عدد ١٥٠ بقيمة (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، كما ذكر بأن بينته تتمثل سند لأمر محرر من (...) بصفته ممثل عن المدعى عليها تضمنه التزامه بدفع مبلغ (١٦٥,٧٥٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال للمدعي هكذا أجاب، وبناء عليه قررت رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد سألت الدائرة المدعي أصالة عن سبب الاختلاف بين مبلغ المطالبة وبين السند لأمر، فأجاب بان مبلغ المطالبة هو المتبقي من قيمة السند لأمر، حيث سددت المدعى عليها جزء منه مسبقا هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٧٥٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبما أن المدعي قدم للدائرة البينة المتمثلة في العقد وسند لأمر بمبلغ المطالبة،وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥.٧٥٠) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لقاء بيع أغنام. والله الموفق.