حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470427305/1444
رقم الحكم:4430495540
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470427305 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495540 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470427305 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد بدأت الشراكة مع المدعى عليها في 01/ 01/ 1420هـ الموافق 17/ 04/ 199م استنادًا للعقود، حيث دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغًا قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في تجارة التمور، ولم تدفع للمدعية شيئًا، والشركة حاليًا منتهية؛ لرفض المدعى عليها السداد؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال، هذه دعواي. وقد أرفقت طي لائحتها ما يلي: 1- شهادة مضاربة أسهم رقم (516)، عدد الأسهم (4)، ومبلغ المساهمة: (40.000) ريال. 2- اتفاقية صلح بين مؤسسة (...) والمساهمين لتصفية رأس مال الشركة، مؤرخة في 20/ 12/ 1425هـ، المساهم: (...)، رقم العقد (516)، مبلغ رأس المال (40.000) ريال. 3- شهادة مضاربة أسهم رقم (1075)، عدد الأسهم (5)، ومبلغ المساهمة: (50.000) ريال. 4- اتفاقية صلح بين مؤسسة (...) والمساهمين لتصفية رأس مال الشركة، مؤرخة في 20/ 12/ 1425هـ، المساهم: (...)، رقم العقد (1075)، مبلغ رأس المال (50.000) ريال. 5- شهادة مضاربة أسهم رقم (630)، عدد الأسهم (4)، ومبلغ المساهمة: (40.000) ريال. 6- اتفاقية صلح بين مؤسسة (...)والمساهمين لتصفية رأس مال الشركة، مؤرخة في 20/ 12/ 1425هـ، المساهم: (...)، رقم العقد (630)، مبلغ رأس المال (40.000) ريال. 7- شهادة مضاربة أسهم رقم (633)، عدد الأسهم (2)، ومبلغ المساهمة: (20.000) ريال. 8- اتفاقية صلح بين مؤسسة (...) والمساهمين لتصفية رأس مال الشركة، مؤرخة في 20/ 12/ 1425هـ، المساهم: (...)، رقم العقد (633)، مبلغ رأس المال (20.000) ريال. 9- شهادة مضاربة أسهم رقم (614)، عدد الأسهم (6)، ومبلغ المساهمة: (60.000) ريال. 10- اتفاقية صلح بين مؤسسة (...) والمساهمين لتصفية رأس مال الشركة، مؤرخة في 20/ 12/ 1425هـ، المساهم: (...)، رقم العقد (614)، مبلغ رأس المال (60.000) ريال. وجميع ما سبق على مطبوعات مؤسسة (...)، ومذيلة بختم المؤسسة، وتوقيع مديرها والمساهم، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 16/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت المدعية أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديًا فقررت تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (210.000) ريال تم تسليمه للمدعى عليه للاستثمار في مجال التمور، ولكنه لم يلتزم بذلك ولم يسلمها أي مبالغ، وذكرت بأن بينتها على ذلك شهادات مضاربة بالأسهم واتفاقيات الصلح مع المدعى عليها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن المدعية طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مالها المسلم لها للاستثمار به في مجال التمور وقدره مئتان وعشرة آلاف ريال، وقدمت بينتها على ذلك، والمتمثلة في شهادات المضاربة رقم (516، 630، 614، 633، 1075)، الصادرة على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها (...) للتمور، والمذيلة بختمها والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة، واتفاقيات الصلح، والتي كافتها على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها؛ وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.