حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430434540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363485/1444
رقم الحكم:4430434540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363485 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430434540 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٣٤٨٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت(...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة بما نصّه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ارفف اركوما وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: بقيمة (٣٠٠٠٠) ريال ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإحواج موكلي لرفع دعوي بعدم تسليم البضاعة او رد ثمن المبيع مما أدى إلى (تعثر تجارة موكلي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.هـــ، وبسؤاله عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن سند الاستلام، خطاب مؤسسة (...)، استلام الخطاب على الواتساب،السجلات التجارية لكلا الطرفين،عقد التأسيس هكذا أجاب، وبالاطلاع على سند الاستلام المرفق تبين أنه على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها وفيه إقرار باستلام مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وبسؤالها عن تحديد طلبهم في الدعوى قالت: رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال ونحن نرجع لهم البضاعة التي بقيمة (٣٠٠٠٠) ريال، وكذلك أضرار تقاضي بمبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال ونحتفظ بحقنا بالمطالبة بالتعويض عن أضرار المستودع مصاريف نقل وعمال (١٧,٧٥٠,٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال. هكذا قالت، وبسؤالها عن نوع الأرفف قالت: هي أرفف حديد من شركة (...) وعددها قرابة ١٢٠٠ قطعة وقيمتها (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال هكذا قالت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للتصدي للحكم الأسباب: وبما تقدم من الدعوى و المستندات المقدمة من المدعي، وقد طلب المدعي رد الثمن المسلم للمدعى عليه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال وهم يرجعون لهم البضاعة التي بقيمة (٣٠٠٠٠) ريال المتعاقد عليها، وكذلك أضرار تقاضي بمبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر أو من ينيبه رغم تبلغه بموعد الجلسة، واستناداً على أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه. كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب وعن أداء اليمين النافية، وحيث أن المدعي حقيقة طلبه فسخ العقد وإرجاع الحال كما كانت استناداً إلى أن المدعى عليها لم تنفذ ما اتفقوا عليه في العقد، وحيث سقط الإشارة في محضر جلسة النطق بالحكم إلى فسخ العقد فإن الدائرة تثبته في منطوق الحكم في الصك، وحيث أنه ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليه للمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مئتان ألف ريال بموجب سند الاستلام على مطبوعات المدعى عليها، وبناء على أن تقدير أتعاب المحاماة ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: فسخ العقد بين الطرفين المشار إليه. ثانياً: بإلزام (...) برقم الهوية (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لشركة(...) سجل تجاري رقم (...). ثالثاً: إلزام: بإلزام (...) برقم الهوية (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال لشركة(...) الإلكترونية سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة. رابعاً: إلزام شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بإرجاع البضاعة المستلمة من المدعي بقيمة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ل(...) رقم الهوية (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث