حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488035
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470347793/1444
رقم الحكم:4430488035
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470347793 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488035 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470347793 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه نتيجة لخطأ المدعى عليه المتمثل في (عدم سداد قيمة الأقساط)، وذلك بتاريخ 1442/05/1هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد المدعى عليه لقيمة الأقساط الخاصة ببنك (...)) إلى الاضرار بموكلي، وعليه فإنه يترتب التعويض استناداً إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بموجب الإقرار الصادر من المدعى عليها والتزامها بسداد جميع الأقساط والمبالغ المشار لها) ومقدار التعويض المطلوب هو (868,233.00) ريال، استناداً على مسوغات الطلب التالية: (وجود إقرار و التزام بتحمل المسؤولية جراء التنازل للمدعى عليه) إضافة إلى تحمل موكلي أتعاب التقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الأقساط حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى الماثلة بمبلغ قدره (695,580.00) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر دعواه فيما قدمه من مستندات مرفقة في ملف الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأقساط الصادرة من بنك التسليف حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى الماثلة بمبلغ قدره (695,580.00) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ - نصّت على أن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التجارية وعقودها، وبما أن العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة تتمثل في طلب سداد قيمة أقساط لدى بنك التسليف، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال المدنية مما لا يأخذ معه هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً؛ وبناءً على ذلك فإن هذا النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما هو من قبيل المطالبات المالية، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فإنه حينئذٍ والحال كما ذكر تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين