حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396813/1444
رقم الحكم:4430530329
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396813 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530329 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470396813 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (439181175) وتاريخ 1443/08/13هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (387462.6) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (433558328) وتاريخ 1443/11/17هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (19,550) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المتضمن اتفاق المدعية ومكتب محاماة على أ، يقوم الأخير بأعمال الترافع بقيمة (17,000) سبعة عشر ألف ريال، مذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ 16/02/2022م. 2- الحكم المتضمن سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعية مبلغاً قدره: (387462.6) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال) وذلك حسب الصك برقم (433558328) وتاريخ 1443/11/17هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرة نصُّها ما يلي: (1- صدر حكم نهائي للمدعية في القضية رقم (439181175) وتاريخ 13 / 08 / 1443 هــ من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (387,462.60) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفاً وأربع مئة واثنان وستون ريال وستون هللة. 2- تكبدت المدعية أتعاب محاماة قدرها (19,550) تسعة عشر ألفاً وخمسمئة وخمسون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (19,550) تسعة عشر ألفاً وخمس مئة وخمسون ريال) وبعرض الدعوى على المدعى عليه استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (19,550) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، فان العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره قدره (19,550) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، ريال، عن مصاريف القضية رقم 439181175) و الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في 17 / 11 / 1443 هـ، المكتسب القطعية بمضي المدة وعدم قبول اعتراض المدعى عليه من دائرة الاستئناف الأولى شكلا بتاريخ 1 / 2 /1444 هـ، وبما ان المدعى عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعية، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته وتقديم الاعتراض في الاستئناف قرينة على المماطلة، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) (19,550.00) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.