حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670033440/1446
رقم الحكم:4630076594
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033440 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076594 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٤٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١م، تم توقيع الاتفاقية رقم (١٠٠١- ٢٠٢١)، بين المدعي ومؤسسة المدعى عليها (مؤسسة(...)للتجارة) لغايات تمثيلها في المطالبات التي تم اسنادها للمدعي. وذلك نظير نسبة (٢٣%)من المبالغ المحصلة من قبله، وقام المدعي بتمثيل المدعى عليها في الدعوى رقم (٤٣٩٠٥١٥٣٢) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ،ومطالبة أحد عملائها (صيدلية(...)فرع شركة (...)المحدودة)، وتم الحصول على حكم نهائي بموجب الصك رقم (٤٣٧٧٨٩٣٨٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ والصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وتم تقديم الحكم النهائي لمحكمة التنفيذ بالرياض وتم قيده الطلب برقم (٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٣٨٦٩٣) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤هـ، لغايات تنفيذ الحكم وتحصيل مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وحالة الطلب حتى الان قيد التنفيذ، الا أن المدعى عليها قد طالبت بفسخ الاتفاقية، ولم يمانع في الدعوى التي لم تبدأ، ولكن الدعاوى المنتهية بأحكام نهائية ومقدمة للتنفيذ لابد من الاستمرار فيها، الا أن المدعى عليها قامت بفسخ الوكالة، وقام المدعي بأداء مهامه المشار اليها بالاتفاقية المحررة مع المدعى عليها، والحصول على حكم نهائي بمبلغ المطالبة، وتم تقديم الصك لمحكمة التنفيذ بالرياض، إلا أن المدعى عليها قد قامت بفسخ الوكالة الشرعية الممنوحة للمدعي مما حال بينه وبين استكمال الاعمال، الأمر الذي معه يستحق المدعي نسبته من المبلغ المحكوم به، وهو مبلغ (٤٣,٨٣٧.٧٧) ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٣,٨٣٧.٧٧) ريال ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات الاتية: ١- محرر رسمي متمثل بصك الحكم رقم (٤٣٧٧٨٩٣٨٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ والصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل باتفاقية تحصيل ديون الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م والمبرم بين أطراف الدعوى والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥هـ حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي عن البينات؟ أجاب بأنها الحكم السابق وعقد الاتعاب، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على عقد الاتعاب المرفق وتضمن العقد استحقاق المدعي للأتعاب بمجرد التحصيل، وبسؤال المدعي عن بينة التحصيل؟ أجاب أنه لا يستطيع معرفة ما اذا تحصلت المدعى عليها على مبلغ الحكم السابق من عدمه لان الوكالة قد فسخت بعد تقديم طلب التنفيذ وفيها افهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليها على نفي التحصيل، وبعرض ذلك على المدعي؟ أجاب بقبول يمين المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ بسؤال المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ طلبت مهلة للرد، وقد رأت المحكمة عدم وجاهة توجيه يمين الإنكار للمدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي مطالبته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٣,٨٣٧.٧٧) ريال ثلاثة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة أتعاباً للمحاماة، ولما قدمه المدعي من الاتفاقية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختم وتوقيع كلا الطرفين، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على نص المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. كما أن المدعى عليها مع تخلفها عن حضور الجلسة الأولى دون عذر قد حضر الجلسة الثانية وطلبة مهلة للرد على الدعوى، وهذا ما تراه الدائرة مماطلة في الجواب، ونظرا لما قده المدعي من عقد أتعاب بينه وبين المدعى عليها، إضافة إلى الحكم النهائي محل المطالبة، وذكر المدعي أن المدعى عليها قد فسخت الوكالة بعد صدور الحكم دون مسوغ، واستناداً للمادة ٢٧ من نظام المحاماة للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب فقد انتهت الدائرة إلى نص الحكم: إلزام المدعى عليها/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣,٨٣٧.٧٧) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وسبع وسبعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.