حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430506735

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470136462/1444
رقم الحكم:4430506735
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470136462 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506735 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها معدات وأدوات وتجهيزات وحاويات وبركسات مواد نظافة قطع غيار مستعملة وغير مستعملة و(٣) سيارات مستعملة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- عقد بيع بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٣م على مطبوعات المدعي مبرم بين الطرفين بإجمالي مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. ٢- ملحق عقد موضح به جدول بجميع المعدات والاداوات والسيارات محل التعاقد ومذيلة بختم وتوقيع الطرفان. ٣- محضر استلام الموقع والاداوات والمستودعات من المدعي للمدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها، مذيلة بختم وتوقيع الأطراف. وفي سبيل نظر الدعوى قد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة (...)ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٠٠ ألف ريال، قيمة معدات وأدوات وتجهيزات وحاويات وبركسات مواد نظافة قطع غيار مستعملة وغير مستعملة بالإضافة إلى ثلاث سيارات والواردة تفصيلا في محضر الاستلام ثم سألته الدائرة عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ المتضمن تنازل المدعي للمدعى عليها عن المعدات المذكورة الواقعة في مشروع (...)التابع للحرس الوطني بالرياض مقابل مبلغ ١٠٠ ألف ريال، كما قدم محضر الاستلام المتضمن تفصيل المعدات وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه معتمد من المدعى عليها بختمها وتوقيع (...) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م ومدير المشروع (...)، ثم سألت وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال يمثل قيمة معدات وأدوات وتجهيزات وحاويات وبركسات ومواد نظافة وقطع غيار مستعملة وغير مستعملة بالإضافة إلى ثلاث سيارات والواردة تفصيلا في محضر الاستلام المؤرخ في ٢٢/٦/٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوى موكله نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ الممهور بختم المدعى عليها والمتضمن تنازل المدعي لصالح المدعى عليها عن المعدات المذكورة الواقعة في مشروع (...)التابع للحرس الوطني بالرياض مقابل مبلغ ١٠٠ ألف ريال، كما قدم محضر استلام الموقع والأدوات والمستودعات من عهدة المدعي إلى المدعى عليها والمتضمن حصر وتفصيل المعدات محل الدعوى معتمد من المدعى عليها بختمها وتوقيع(...) بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م ومدير المشروع (...) ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة(...)سجل تجارى رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430506735 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٦٤٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة بقيمة معدات وأدوات وتجهيزات وحاويات وبركسات ومواد نظافة وقطع غيار مستعملة وغير مستعملة بالإضافة إلى ثلاث سيارات والواردة تفصيلا في محضر الاستلام، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها رقم (٤٤٣٠٢٨٤٨٤٩) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ بإلزام شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)سجل تجارى رقم (...) مبلغًا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال. وقد اعترض المدعى عليه وكالة على الحكم الصادر بمذكرة جاء فيها: أولاً/ لم تتمكن موكلتي من حضور أي جلسة من جلسات الدعوى لوجود مشكلة تقنية تمثلت في عدم وصول الرسالة إلى موكلتي فيما أدى إلى حرمانها من حقها في الترافع. ثانياً/ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي بموجب عقد مكتوب مؤرخ بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٢م على أن يتم تسليم موكلتي جميع المعدات والأدوات والتجهيزات والحاويات وعدد أربع سيارات وهي: ١- سيارة كبس القمامة نوعها (...)سنه الصنع ٢٠١٣م لوحة رقم(...)ولازالت السيارة بحوزة المدعي وفي ملكيته. ٢- سيارة (...) نوعها (...)سنة الصنع ٢٠٠٧م لوحة رقم(...) ولازالت السيارة بحوزة المدعي وفي ملكيته. ٣- سيارة باص كبير سنة الصنع ١٩٩٩م لوحة رقم(...) ولا زالت السيارة بحوزة المدعي وفي ملكيته. ٤- سيارة فان بضاعة نوعها (...)سنة الصنع ٢٠٠٤م لوحة رقم (...)ولا زالت السيارة بحوزة المدعي وفي ملكيته. فتبين أن السيارات لا زالت بحوزة المدعي ولم يقم بنقل ملكيتها باسم موكلتي حتى الآن وهذا بلا شك إجحاف وظلم بحق موكلتي بأن يحكم بدفعها المبلغ كاملاً وأن تبقى السيارات في ملكية المدعي وحوزته دون إتمام بنود العقد والاتفاقية. ثالثًا: المحضر المرفق مع الدعوى من إعداد المدعي ولم تقم موكلتي بالاطلاع عليه ولا بحصره ولا التوقيع عليه مما يؤكد عدم أحقية المدعي فيما يطالب به وعدم استحقاقه له؛ لعدم اكتمال اتفاقية العقد وتسليم المتعاقد عليه. ونطلب: قبول الاستئناف شكلًا، ونقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجددًا بإلزام المدعي بإتمام بنود العقد والاتفاقية بنقل ملكية السيارات الأربع إلى موكلتي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٧ /٠٦ /١٤٤٤هـ فتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المشار إليهم، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة إصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق وبما أن مقدم الاعتراض يطلب نقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجددًا بإلزام المدعي بإتمام بنود العقد والاتفاقية بنقل ملكية السيارات الأربع إلى المدعى عليها، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما ذكره المستأنف. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٠ /٠٥ /١٤٤٤هـ القاضي بـ(بإلزام شركة(...) للمقاولات والتعهدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجارى رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث