حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449009799/1444
رقم الحكم:4430495943
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009799 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495943 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٧٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى أحيلت لهذه الدائرة فنظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وقدم مذكرة بتحرير دعواه حاصلها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها ــ أعلاه ـــ على أن تقدم لموكلته خدمات توصيل طلبات للعملاء وذلك بموجب عقد محرر بينهم في تاريخ (٢٠٢٠/٣/٢٤م) وقد استحقت موكلته مستحقاتٍ مالية تخص المبيعات قدرها (١٩٩٣٠.٨٤) تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة وفق كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بذلك المقفل بتاريخ (١٤ يوليو ٢٠٢١م). وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزامها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عن أتعاب التقاضي. هكذا تحرَّرت الدعوى. وقد قدم عدة مستندات له اشتملت على صورة للعقد محل الدعوى وكشف الحساب المذكور ومراسلات الكترونية ذكر أنها من المدعى عليها وتتضمن إقرارها بالمبلغ. هذا ولم يحضر عن المدعى عليها من يمثلها في جلسات المرافعة رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموعد ورابط الجلسة الأولى المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/١/١٢هـ وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٦٨٨٨٦٧٥١) مع تبليغها كذلك بجميع الجلسات الأخرى عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغات الالكترونية المدونة في (أيقونة التبليغات) في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦هـ حضر وكيل المدعية المذكور ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ تمسك بما قرره وقدمه سابقا. وبناء عليه وبعد التأمل فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بالجلسة الأولى للمرافعة وما بعدها فلم تحضر؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك بتخلفها عن حضور جلسات المرافعة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى، ولأن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن عدم حضور المدعى عليها جلسات المرافعة وعدم ورود أي جواب منها على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك يعتبر نكولاً منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، وحيث إن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة على صورة للعقد محل الدعوى تبين أنه صادر وفق ظاهره على مطبوعات المدعى عليها ممهورا بختم باسمها ويتضمن اتفاق المدعى عليها ــ بصفتها الطرف الأول ـــ مع المدعية على أن تقدم المدعى عليها لها خدمات تلقي طلبات العملاء وتوصليها لهم عبر تطبيقات الكترونية خاصة بالمدعى عليها وذلك كله وفق الشروط والآلية المبينة تفصيلا في العقد والمتضمن في الفقرة (٥) من البند (ثالثا) الخاص بـ (العمولات وطرق الدفع والتحصيل) ما نصه: يكون احتساب الفواتير والمبالغ الخاصة بها بناء على النظام الالكتروني الخاص بالطرف الأول ، كما اشتملت المستندات على صورة لكشف حساب صادر وفق ظاهره على مطبوعات المدعى عليها للمدعية مقفلا ــ وفق الترجمة المرفقة معه ــ برصيد مدين للمدعية مطابق للمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه وحيث إن المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات نصَّت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن العقد محل الدعوى ممهور بختم باسم المدعى عليها ويُثبت أصلَ التعاقد محل الدعوى، وحيث إن كشف الحساب المذكور صادر وفق ظاهره من المدعى عليها ويثبت صحة المبلغ محل المطالبة، وحيث إن ظاهر هذه المستندات قد سلم ما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها عن الجواب؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها وفق ذلك أصل استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولذلك ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة تخلص في هذا الصدد إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الأصلي للمدعية. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث إن المقرر كقاعدةٍ عامة في طلب التعويض أن ثبوت الحق فيه يتوقف على ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث إن المدعية وقد طالبت بالتعويض عن مصاريف التقاضي فإنها لم تقدم أي مستند يخص ذلك من عقد محاماةٍ أو خلافه، وعليه فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعية في هذا الصدد، ولذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ:شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٩٩٣٠.٨٤ تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة. ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث