حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430512570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470076014/1444
رقم الحكم:4430512570
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076014 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430512570 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470076014 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع طلب الالتماس بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بأن هذه الدائرة أصدرت حكماً برقم 4430113308 في تاريخ 13/03/1444هـ يتضمن منطوقه ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (384,811.92) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واحدى عشرة ريالات واثنان وتسعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" والمكتسب للقطعية بمضي المدة، ثم تقدم محامي المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على الحكم المذكور آنفاً عبر الطلبات في ملف القضية والمقيد برقم 4410678314 وتاريخ 15/ 06/ 1444هـ للأسباب التالية:" أولاً: الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ثانياً: وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. ثالثاً: الحكم صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" وتاريخ العلم بالوقائع 14/ 06/ 1444هـ. وفي سبيل نظر الالتماس حددت الدائرة موعداً للنظر فيه في تاريخ 18/ 06/ 1444هـ وفيه حضر حمد سالم بن حمود العوده سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية-الملتمس ضدها- بموجب الوكالة رقم 44606344، كما حضر رائد مطر بجاد السميري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها-الملتمسة- بموجب الوكالة رقم442926370، وبسؤال وكيل الملتمسة-المدعى عليها- عن الالتماس أحال إلى الطلب المشار له آنفاً ومرفقاته، وعقب وكيل المدعى عليها، قائلاً: جميع السجلات صادرة من المدعى عليها، والعقد قبل تاريخ شطب السجل، وأحال إلى صك حكم الدائرة، هكذا قرر، ولصلاحية الالتماس للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الالتماس والحكم الصادر من الدائرة المكتسب للقطعية بمضي المدة وفوات ميعاد الاستئناف عليه، لذا فإن الدائرة مختصة بنظر هذا الطلب، وبما أن طلب الالتماس مستوفي لشروطه الشكلية، فإن الدائرة تقبل الطلب شكلاً، وأما عن الموضوع:" وبما أن الملتمس يؤسس التماسه على عدة أسباب الأول: "الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور" ويبين وجه ذلك" بوجود شبهة تزوير في العقد المرفق من قبل الملتمس ضدها، حيث إن مؤسسة العقود تم شطبها بتاريخ قبل عدة أشهر من العقد، والثاني وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير على الحكم" ويبين وجه ذلك" بعدم وجود ختم للسجل التجاري المذكور في بيانات العقد، والسجل غير مطابق ومختلف عن السجل المكتوب في ختم المؤسسة الذي مختوم به الاتفاق في نهاية العقد. والسبب الثالث:" صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً" ويبين وجه ذلك" بعدم وجود محام مع موكله يمثله، إضافة لوجود خطأ تقني حرم موكله من الحضور رغم التبليغ، وهذه الأخطاء التقنية يجب أن تراعى"، وتشير الدائرة ابتداءً إلى تحققها من جميع السجلات عبر خانة الاستعلام عن المنشآت في نظام ناجز التجاري قبل النظر في الدعوى والحكم فيها، وبما أن العلاقة التعاقدية بين المدعية-الملتمس ضدها- والمدعى عليها-الملتمسة- بموجب العقد الذي على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها فرع والعلاقة التعاقدية معها بحسب ما جاء في مستهل العقد، ويجوز للمدعية إقامة دعواها على الفرع بحسبان المادة (38) من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك تاريخ شطب سجل الفرع في 23/ 01/ 1440هـ قبل تاريخ العقد المؤرخ في 05/ 02/ 1440هـ الموافق 14/ 10/ 2018م أي قبل تاريخ الشطب بخمسة عشر يوماً، فهو حجة على المدعى عليها لا لها؛ لأنه لما كان العقد أصل وصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع مالك المؤسسة وختم المركز الرئيسي للفرع ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وتلاقت إرادة الطرفين على ذلك، فقد اكتسب العقد الحجية، ولم يظهر للدائرة ما يدحض هذه الحجية، ووجود سجلين مختلفين الأول للفرع والثاني متضمن في ختم المركز الرئيسي للمدعى عليها-قبل تحول المركز الرئيسي إلى شركة- المذيل في نهاية العقد غير مؤثر على حكم الدائرة، فالعلاقة كما ساقت الدائرة آنفاً بين المدعية والفرع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت تبليغاً نظامياً منتجاً لآثاره بالجلسة بعدة تبليغات قبل انعقادها حسب ما يظهر في النظام الإلكتروني كما تبلغت بالحكم ولم يحضر من يمثلها أو تعترض وفات عليها ذلك، وبما أن ما ذكر من أسباب لا يدخل ضمن أي من الأحوال التي ذكرتها المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها؛ وبما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أسباب ومبررات في طلبه لا يرتقي إلى عدول الدائرة عن حكمها أو تعديله، الأمر الذي يجعل طلبه جديراً بالرفض وبه تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس المقيد برقم 4410678314 شكلاً. ثانياً: رفض طلب الالتماس المقدم من / مؤسسة العقود الواثقة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد الملتمس ضدها/ مؤسسة جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) موضوعاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث