حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430531869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470486446/1444
رقم الحكم:4430531869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430531869 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٦٤٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليها مياه معبأة، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وهو الحد الائتماني للتوريد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئاً، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)،و(...)، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢٠.٧٧) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١/ عقد اتفاق بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، مبرم بين الطرفين، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى رئيس مجلس إدارة المدعى عليها (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ومصدقاً عليه من الغرفة التجارية بالشرقية، ٢/ طلب تسهيلات ائتمانية، من المدعى عليها، بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، يتضمن مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى(...)، ٣/ طلب شراء، من المدعى عليها، بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى مالك (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ٤/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (١١,٧٢٠.٧٧٠) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً وسبعمائة وسبعون هللة، ممهورة بتوقيع ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها، ثم في جلسة ١٧/٦/١٤٤٤ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر رئيس مجلس مديري الشركة اصالة (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال ممثل المدعى عليها عن صفته أرفق في خانة المحادثات مرفقين وبالاطلاع عليهما تبين أنه رئيس جلس المديرين وجرى إرفاقها في ملف القضية وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرفقت ما نصه:"موضوع الدعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه معبئة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)و(...) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢٠.٧٧) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، هذه دعواي." وبسؤال ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: أقر بمبلغ المطالبة ولكن عندنا تعثر مالي في الشركة ولا يوجد لدينا نستطيع دفعه وأطلب لو تمهلنا المدعية في دفع مبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم حضوره مسبقا وتبلغه عليه قررت وكيلة المدعية الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢٠.٧٧) أحد عشر ألفًا وسبعمائة وعشرون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، والدفع بوجود تعثر مالي لدى موكلته، وبما أن وكيلة المدعية قدمت البينة التي تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة والمتمثلة في مطابقة الرصيد المتضمنة لمبلغ المطالبة، والمعتمدة بختم المدعى عليها، وبما أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة المقدمة من وكيلة المدعية تعدّ بينة موصلة وكافية بذاتها؛ والمقرر قضاءً أن الأصل في المستندات الصحة والسلامة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بالمبلغ المطالب به، وحيث يعد الإقرار حجة قاطعة، وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١١,٧٢٠.٧٧) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال و سبعة وسبعون هلله والله الموفق والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.