حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430516539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439044041/1443
رقم الحكم:4430516539
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044041 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430516539 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٢٤م، تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها؛ على أن تقوم المدعى عليها بتوريد قوى عاملة ماهرة ومعدات لصالح موكلته، وذكر بأن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (٤٥٧,٩٢٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريــال، بموجب التحويلات التالية: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، بمبلغ قدره ـ(١٨٥,٤٠٠)ـمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٢م، بمبلغ قدره (١٢٢,٥٢٠)ـ مائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون ريـال، عن طريق مصرف (...)، وعليه فإن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٤.٧٥) خمسة وستون ألف وأربعة ريــال وخمسة وسبعون هللة. أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٦٥,٠٠٤.٧٥)خمسة وستون ألف وأربعة ريـال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندا لطلبه عقد عمل من الباطن محرر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع الطرفان بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٥هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تحت التصفية، وأنه حاضر بصفته المصفي وطلب تزويده ببينات الدعوى ومستنداتها لمراجعة سجلات الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٢هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، وقدمت وكيل المدعى عليها جوابه في أنه أولا: العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن بنود تفصيلية من حيث عدد العمالة واجورهم واجور العمل الإضافي وأماكن عمل العمالة وطريقة الدفع واعداد جداول الحضور والانصراف حيث تم الاتفاق بين الطرفين عن طريق عرض السعر والمراسلات عبر البريد الالكتروني. ثانياً: تدعي المدعية انه تم تحويل اجمالي مبلغ (٤٥٧,٩٢٠) اربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرون ريال وهذا صحيح وان قيمة الاعمال المنجزة بمبلغ (٣٩٢,٩١٥) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشرة ريال؛ وهذا غير صحيح حيث أن قيمة الاعمال المنجزة بمبلغ (٤٥٧,٩٢٠) اربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرون ريال. هو مطابق للمبالغ المحولة من قبل المدعية ومرفق بريد الالكتروني من المدير العام السيد / (...)للمدعية بالالتزام بالحوالة بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٠م وتم بعدها استكمال باقي الحوالة بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م. وهو ما يبين استحقاق موكلته للمبالغ. وطالب برد الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها تقر بأن الأعمال المنجزة تقدر قيمتها بمبلغ (٣٩٢,٩١٥) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشرة ريال وليس (٤٥٧,٩٢٠) اربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرون ريال وهو المبلغ الذي استلمته ويفوق قيمة ما تستحق و بإقرار منها وحيث أن موكلته قد قامت بتحويل كامل المبلغ على دفعات بموجب التحويلات البنكية لحساب المدعى عليها وتنفيذا للفاتورة الصادرة من المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٠م وتحمل الرقم(...) بمبلغ (٤٧٥,٩٢٠) أربعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة وعشرون ريال، إلا أن المدعى عليها لم تنجز ما هو مطلوب منها وتم تنفيذ ما قيمته (٣٩٢.٩١٥) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة عشرة ريال، وأن المدعى عليها لم تنكر صحة الفاتورة الموضحة تفاصيلها وادعت بأن موكلته قامت بثلاثة تحويلات مالية من حسابها لحساب المدعى عليها بناءً على فواتير مستحقة قد أصدرتها المدعى عليها ولم تقدم أي صورة منها لإثبات صحة ما تدعيه، وطالب بصورة من التحولات والفواتير المذكورة، وإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المستلم مقدماً وغير مستحق وقدره (٦٥,٠٠٤.٧٥) خمسة وستون الف وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٦هــ وملخصها: فيها حضر الأطراف، واكتفوا بما تم تقديمة، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره خمسة وستون ألف وأربعة ريـ(٦٥,٠٠٤.٧٥)ـال وخمسة وسبعون هللة، والتي تمثل المبلغ الذي استلمته المدعى عليها لقاء توريد عمالة، حيث أن الطرفين أبرما عقد توريد عمالة في تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م قامت على إثر ذلك المدعية بسداد مبلغ وقدره أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريـ(٤٥٧,٩٢٠)ـال لقاء التزام المدعى عليها بتوريد العمالة، بموجب التحويلات التالية: الدفعة الأولى بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريـ(١٥٠,٠٠٠)ـال، الدفعة الثانية بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره مائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة ريـ(١٨٥,٤٠٠)ـال، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره مائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون ريـ(١٢٢,٥٢٠)ـال، عن طريق مصرف (...)، إلا أن المدعية لم تكمل العمل رغم استلامها لكامل المبلغ، وقيمة الأجرة المستحقة هي مبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال (٣٩٢,٩١٥) وقد تبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره خمسة وستون ألف وأربعة ريـ(٦٥,٠٠٤.٧٥)ـال وخمسة وسبعون هللة، طلب إلزامها بإعادته، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة المطالبة وأن موكلته أكملت العمل المتفق عليه وألتزمت بتوريد العمالة وقدم لإثبات ذلك فاتورة بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م، وبما أن طرفي الدعوى قررا بأن العقد لم يتضمن البنود تفصيلية من حيث عدد العمالة وأجورهم وأجور العمل الإضافي وأماكن عمل العمالة وطريقة الدفع.... إلخ، وإنما كان ذلك عن طريق عرض سعر ومراسلات بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني، وبما أن الدائرة تفحصت العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة ومراسلات البريد الإلكتروني فإن الثابت لها أن المدعى عليها أنجزت العمل بموجب الفاتورة المحررة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٠م، وبموجب مراسلات الطرفين عبر البريد الإلكتروني الذي تضمن في أحدها إفادة من أحد العاملين فيها بأن المدعية ستقوم بدفع المبلغ المتبقي بموجب إكمال المدعى عليها للأعمال، ولما كانت دعوى المدعي تفتقر إلى ما يؤيدها، و ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث