حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430415885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470407878/1444
رقم الحكم:4430415885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470407878 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430415885 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470407878 لعام 1444هـ المدعي: شركة ضوابط الإبتكار للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ثروات التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تطوير)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (300.000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (منصة الكترونية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متجر الكتروني، وقد بدأت الشراكة في 1443/05/01هـ الموافق 2021/12/05م، والشركة حالياً منتهية بسبب فسخ عقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها شراكة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (150.000) مائة وخمسون ألفًا ريال لفسخ العقد وحالة رأس المال في الوضع الحالي في حيازة المدعي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي تاريخ 1444/05/19هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1/تم تحويل مبلغ وقدره(300.000) بموجب الحوالة المرفقة لغرض الشراكة من المدعى عليها بالمناصفة وفقاً لعقد التأسيس المرفق والعقد المحرر بين الطرفين الغير موقع والمعمول على مضمونه بين الطرفين، تم تحرير سند لأمر من موكلي للمدعى عليها مبلغ (300.000) ثلاث مائة ألف ريال سعودي بتاريخ 2021/1/23م، تم التخارج من الشركة بتاريخ 2022/1/4 وموكلي حول مبلغ وقدره (150.000) للتخارج منها إلا أن المدعى عليه تقدم بتنفيذ السند لأمر بالمبلغ المتبقي وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وتم تقديم الطلب برقم (401014401022026) وتاريخ 27/1444 وتحصيل المبلغ بموجب محضر الإنهاء المرفق. الطلبات: الحكم لموكلي بمبلغ المتبقي وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال، وأرفق قرار قضائي بطلب تنفيذ، وكشف حساب بنكي وسند لأمر. وفي جلسة 1444/05/20هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: أرفقت دعواي عبر أيقونة تبادل المذكرات وبالاطلاع عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن عمل الشركة أجاب قائلاً الشركة بدأت العمل من تاريخ الحوالة، وعن اختلاف دعواه من رد رأس المال إلى أثبات عدم استحقاق المبلغ المسدد عن طريق محكمة التنفيذ، أجاب قائلاً: المبلغ المنفذ عن طريق محكمة التنفيذ هو عبارة عن نصف رأس المال وأطلب رده هكذا أجاب. ثم قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه المنازعة؛ بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تأسيس شركة تطوير منصة إلكترونية وانتهت هذه الشراكة بموجب اتفاق التخارج بين المدعية والمدعى عليها والذي تضمن تقسيم رأس المال وقدره ثلاث مئة ألف ريال مناصفة بين الشريكين لكل شريك مئة وخمسون ألف ريال، وادعى وكيل المدعية بأن موكلته التزمت بسداد نصف رأس المال للمدعى عليها عن طريق حوالة بنكية، ولكن المدعى عليها تقدمت بسند لأمر لدى محكمة التنفيذ بملغ مئة وخمسون ألف ريال مقابل نصف رأس مال الشركة رغم سداد موكلته له عن طريق حوالة بنكية، وطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر، ولأن طلب المدعي وكالة إثبات عدم استحقاق السند لأمر يخالف الطلب الأصلي المقدم في صحيفة الدعوى وهو طلب رد رأس المال مخالفة ظاهرة، وبناء على المادة 83/2 من نظام المرافعات الشرعية ونصها إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.