حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430527146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321712/1444
رقم الحكم:4430527146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430527146 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه بحسب المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى، وإرفاقها الكترونيًا خلال يومين مع إرفاق جميع بيناته ومستنداته، وعلى وكيل المدعى عليها الرد إلكترونيًا خلال أربعة أيام، وفي جلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئية عن بعد؛ والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية ونصها: (أولاً: بتاريخ: ٢٥/٠٩/١٤٣٧ه اتفق أطراف الدعوى بدون عقد مكتوب على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (بويات) تستخدم لمواد البناء والنقاشة، واستمر التعاون والعمل فيما بين الطرفين حتى تراكمت مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، وبتاريخ: ١٧/٠٤/١٤٣٩ه وصلت المديونية بموجب كشف مصادقة رصيد مذيل بختم المدعى عليها مبلغ قدره: (٤٥١،٥٩٧) أربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال، سددت منه مبلغ قدره: (١١٨،٦١٦،٢٥) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هللة. ثانياً: لم تسدد المدعى عليها بعدها أي مبالغ أخرى، فأصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ قدره: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة...)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من مديونية بمبلغ: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال وخمس وسبعون هللة، والحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه وتضمنت: (جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملةً وتفصيلاً وأما ما يخص مصادقة الحساب والختم والحوالة البنكية فإنها لا تخصنا وليس لنا بها علاقة البتة، بناءً عليه نطلب الحكم برد الدعوى.)، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه وتضمنت (نوضح لمقام فضيلتكم بأن المدعى عليها صادقت على الحساب ومرفق ما يفيد مصادقتها، (مرفق مستند١) كما أننا نقدم لفضيلتكم ما يثبت استلام المدعى عليها للبضاعة بموجب أذونات تسليم للبضاعة محل الدعوى (مرفق مستند ٢) كما نرفق لفضيلتكم فواتير البضاعة محل الدعوى (مرفق مستند٣))، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على هذه المذكرة إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام عبر النظام تبدأ اليوم، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه ونصها: (فيما يخص الفواتير ومطابقة الحساب والتواقيع والأختام الموجودة عليها والمرفقات الأخرى فيما قدمه المدعي فإنها لا تخصنا وليست منسوبه لنا ولا علاقة لنا بها، وقد جرى العرف على أن اتفاقيات التوريد بالأجل بين الشركات تتم عن طريق عقود يتم توثيقها بالغرفة التجارية ولا يعقل أن يتم توريد بضائع بالمبلغ المدعى به دون عقود وبناءً عليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى.)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن اسم الموظف الذي قام بالتوقيع على المصادقة والفواتير ومحاضر استلام البضاعة، فذكر بأنه: (...)، وذكر بأنه أخ (...) الذي كان عاملًا لدى المدعى عليها، فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم أي بضاعة، وذكر بأن (...) ليس له أي علاقة بها، وليس على كفالتها، وذكر بأن (...) كان موظفًا عند موكلته؛ إلا أنه غير مخوَّل باستلام البضائع أو توقيع الفواتير، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على وكيل المدعية في عدم استلامها للبضاعة محل الدعوى، فطلب مهلة للرد في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب وكالة رقم: (....) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم عقب وكيل المدعية بأنه لا يرغب في يمين المدعى عليها، وذكر أن بينته المقدمة في الدعوى كافية، وباطلاع الدائرة على وكالته؛ تبيَّن أنها لا تخوله طلب اليمين أو رده، وطلبت منه الدائرة إحضار مدير الشركة أو وكيل تخوِّله وكالته بذلك، وطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ما طلب منه في الجلسة القادمة، وإلا فإن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعى عليها، وتبين عدم حضور من يمثل المدعية شرعاً رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا وخمس وسبعون هللة، يمثل المتبقي من قيمة توريد دهانات، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله ﷺ: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر"، وبما أن المدعى عليها تنكر المبلغ محل المطالبة وتنكر استلامها للبضاعة محل الدعوى، وبما أن المدعية لا بينة لديها موصلة في دعواها، وما قدمته من أوراق هي بتوقيع (...)، وهو غير تابع للمدعى عليها وليس على كفالتها، وكونه (...) التابع للمدعى عليها غير مؤثر في الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت يمين المدعى عليها على المدعية، وبما أن وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليها إلا أن وكالته لاتخوله بذلك، وبما أن الدائرة أمهلته لإحضار وكالة تخوله الإجراء المطلوب أو حضور ممثل الشركة، وبما أن المدعية لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة الكترونيا؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث