حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430530184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470561661/1444
رقم الحكم:4430530184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561661 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430530184 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470561661 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: بتاريخ 11/ 04/ 1430هـ الموافق 07/ 04/ 2009م استلم المدعى عليه سيارة لبيعها، من نوع (...) 1968م، ونشأ بسبب ذلك خطأ المدعى عليه المتمثل في حبس المنفعة واحتجازه لثمن السيارة من عام 1430هـ وحتى 1444هـ؛ مما تسبب بتفويت المنفعة ومنعني من قيمة السيارة، حيث إن المال قابل للنماء والزيادة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر: علاقة المدعى عليه المباشرة بإخفاء السيارة وعدم تسليم ثمنها حيث إنه صاحب المعرض والمسؤول عن أي ضرر، ومقدار التعويض المطلوب (840،000) ثمانمائة وأربعون ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (840،000) ثمانمائة وأربعون ألف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 24/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا لكون موكله يقيم في مدينة (...)، وبعرض ذلك بأن لديه معرض في مدينة وقد حكم من الدائرة (15) برقم (7070) لعام 1440هـ تضمن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (60) ألف تمثل قيمة السيارة. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثمانمائة وأربعون ألف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الدعاوى المرتبطة بها، وحيث قيدت قضية ضد المدعى عليه برقم: (7070) لدى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ولم يشر لها في اللائحة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث