حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430495134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439199455/1443
رقم الحكم:4430495134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439199455 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430495134 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٩٤٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها تضمنت أن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة (...) برقم (...) على الفئة (٣٥) ونشرتها فاعترضت المدعية على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة المدعية (...) المسجلة على الفئة (٣.٢٥.٤٤.٢١.٢٧.٣٥) فرفضت إدارة العلامات اعتراض المدعية بتاريخ (١٢/٧/١٤٤٣هـ) لتميز العلامة محل الدعوى وعدم مشابهتها علامة المعترض في مجملها واستيفائها الشروط المتطلبة للتسجيل وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار تأسيساً أن المدعية هي الأسبق إلى ابتكار وتسجيل واستعمال العلامة (...) في (...) وتسجيل العلامة (...) في المملكة العربية السعودية على الفئة (٣٥-٤٣) كما أن علامة المدعية تحظى بالشهرة والسمعة في المملكة العربية السعودية وأشار وكيل المدعية إلى التشابه بين العلامتين في الشكل والكتابة وغالب الحروف المكونة لهما كما أنها تتشابه حد التطابق في الجرس الصوتي حيث إن علامة المدعية (...) والعلامة محل الاعتراض (...) وتنطق (...) وأضاف وكيل المدعية بأن الاختلاف بين العلامتين اختلاف طفيف غير كاف لإحداث الفرق والتمييز بينهما كما أن الفئة والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها هي ذات الفئة والمنتجات المسجلة عليها علامة المدعية مما سيولد انطباعاً بالربط بين سلع ومنتجات العلامة المطلوب تسجيلها وعلامة المدعية إضافة إلى أن تسجيل العلامة سيلحق أضرارا بمصالح المدعية حيث من شأن ذلك إثراء طالب التسجيل على حساب المدعية استناداً إلى جهودها كما سيتيح لطالب التسجيل الانتفاع بسمعة وجودة ما تقدمه المدعية وقد يلحق أضراراً بالمدعية في حال تقديم خدمات دون المستوى وطلب إلغاء القرار والحكم برفض طلب التسجيل المشار له أعلاه وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت للدائرة وباشرت النظر حيث سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأجاب ممثل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة تضمنت ذكر وقائع تقدم المدعية أمام الهيئة بطلبها للاعتراض على تسجيل العلامة محل الاعتراض وموضوعيًا حيث تم تدقيق وفحص العلامة التجارية للمرة الأولى للتأكد بعدم مشابهتها لأي علامة تجارية وذلك قبل تسجيلها والتأكد من ملائمة العلامة التجارية محل الاعتراض مع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث لم تكتفي إدارة العلامات التجارية بفحص طلب تسجيل العلامة التجارية بالفحص والتدقيق وذلك لتحقيق العدالة بعدم قبول أي علامة تجارية مخالفة للنظام بل قامت الإدارة المختصة أيضا بنشر طلب تسجيل العلامة للعموم تماشياً مع القانون (النظام) المشار اليه أعلاه وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وحرية الاعتراض أمام الجمهور سواء كان مستهلك أو تاجر يحق له الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية وذلك قبل تسجيلها والتأكد من ملائمة العلامة التجارية محل الاعتراض للتسجيل وبعد النشر تم الاعتراض من قبل المدعية تأسيساً على تشابهها مع علامتها التجارية عبارة (...) وذلك خلال المهلة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر الفقرة رقم (٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد النظر في وجاهة الاعتراض المقدم وإعادة الفحص والتدقيق على العلامتين التجاريتين من قبل إدارة العلامات التجارية تبين لها أن العلامة محل التسجيل لا تتشابه مع علامة المعترض ولا حتى قد تسبب العلامة حدوث لبس لدى جمهور المستهلك أو التضليل وعليه فقد تقرر تسجيل العلامة ورفض الاعتراض كما هو يظهر لفضيلتكم بأن العلامة محل الاعتراض لا تتشابه لعلامة المعترضة في الشكل العام والعنصر الجوهري واللفظ كما ارتأت إدارة العلامات التجارية إلى أن قبول العلامة التجارية محل الاعتراض لا يتسبب في التضليل واللبس لدى جمهور المستهلكين لا سيما اختلاف الجرس الصوتي والشكل العام وحيث ذكر وكيل المدعية في البند رقم (١) في لائحة الدعوى المدعية هي المالك المسجل للعلامة التجارية (((...) حيث سبق إلى ابتكارها وتسجيلها في (...)... وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن هنالك أيضاً تسجيل سابق للعلامة المعترض على تسجيلها في بلد الأولوية: (...) كما هو موضح في شهادة تسجيل العلامة التجارية كما يرى فضيلتكم أن العلامة التجارية للمدعية والعلامة التجارية محل الاعتراض كلاهما مسجله في (...) حيث أن (...) عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية ولا مناط من القول بأن التعايش بين العلامتين التجاريتين في (...) لم يتسبب في أي تضليل أو لبس لدى جمهور المستهلكين مما يؤكد بأنه لا يوجد أي تشابه لعلامة المعترضة في الشكل العام والعنصر الجوهري واللفظ وعليه تم رفض الاعتراض وتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض من قبل إدارة العلامات التجارية وعليه أفيد فضيلتكم بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية للقضية رقم (٥٣٩٢/١/ق) لعـــام ١٤٣٧هـ، والمؤيد من محكمة الإستئناف الإدارية رقم (٦٧٩٩/ ق) لعام ١٤٣٧هـ العلامة التجارية عبارة (...) ولعلامة التجارية (...) والقاضي حكمها رفض الدعوى للأسباب الآتية وأما عن موضوع الدعوى؛ فالثابت أن المدعية تطلب إلغاء قرار وزارة التجارة والاستثمار المتضمن طلب تسجيل العلامة التجارية عبارة (...) بحروف عربية ولاتينية... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به وبتطبيق ذلك على الدعوى المماثلة ولما كانت طالبة التسجيل تملك العلامة (...) والمسجلة برقم (...) وتاريخ ١/٠٥/١٤١١هـ، على الفئة (٢٩) فهي الأسبق في تسجيلها – وفق شهادة التسجيل المرفق صور منها بملف الدعوى -؛ لكون المدعية قامت بتسجيل علامتها التجارية (...) فبالتالي فإنه لا يمكن القول بمنع طالبة التسجيل من تسجيل العلامة التجارية محل الدعوى؛ لذا فإن الدائرة ترى صحة قرار المدعى عليها مما تنتهي معه إلى رفض الدعوى وعليه يتضح لفضيلتكم أن العلامة التجارية محل الاعتراض سبق تسجيلها في (...) وبتطبيق ذلك على الدعوى المماثلة نرى أن العلامة المعترض على تسجيلها هي الأسبق في تسجيلها وبناء على ماذكر نطلب من فضيلتكم إدخال مالك العلامة التجارية المعترض على تسجيلها طرفا في الدعوى أو رفض الدعوى للأسباب المشار إليها كما ذكر وكيل المدعية في البند رقم (٢) في لائحة الدعوى: كما تمتلك المدعية تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية في المملكة العربية السعودية على خدمات الفئة (٣٥) بموجب شهادة تسجيل رقم... وللرد عليه أفيد فضيلتكم بإقرار وكيل المدعية بإمتلاكه شهادة تسجيل العلامة التجارية المرفقة من وكيل المدعية بالوصف الأتي كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية فوقها خطوط متقاطعة لما يشبه الحروف اليابانية أما وصف العلامة المعترض على تسجيلها كما هو مرفق في شهادة التسجيل كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود. ، كما أن علامة المدعية تشتمل على عنصر صوري وعنصر كتابي بالحروف العربية والاتينية واما العلامة التجارية محل الاعتراض تتضمن عنصر الكتابة باللغة اللاتينية فقط دون العنصر الصوري كما أن الاختلاف بالنطق يظهر جلياً وعليه أفيد فضيلتكم بما أستقر عليه القضاء بأن العبرة في التشابه بالنظر للعلامة التجارية بمجموعها وليس إلى كل جزء منها كما ذكر وكيل المدعية في البند رقم (٣) والبند رقم (٤) في لائحة الدعوى أن موكلته هي صاحبة السبق في استعمال العلامة التجارية وترجع شهرت العلامة إلى معرفة المستهلكين الجيدة لها وأن العلامة أشتهرت من واقع حملات الدعاية والإعلان التي قامت بها لترويج العلامة وللرد عليه أفيد فضيلتكم بأن الهيئة تتخذ الطرق النظامية لحماية العلامة التجارية حيث سبق رفض تسجيل علامات تجارية عديدة بسبب تشابهها مع العلامة التجارية للمدعية وكما ذكر وكيل المدعية في البند رقم (٥) أنه صدر لصالح المدعية أحكام قضائية نهائية من ديوان المظالم... وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن الدعوى بناءً على العلاقة التعاقدية بين أطراف النزاع ليس لها علاقة بنظام العلامات التجارية وكما نؤكد إقرار وكيل المدعية بحرص الهيئة في التصدي لتسجيل (٤٤) أربعة واربعون طلباً لتسجيل علامات تجارية مشابهة لعلامة المدعية وذلك حماية لوكيل المدعية مما يدل على أن الفحص يتم في الهيئة وفق أعلى المعايير والإتقان والحرص على تسجيل العلامات التجارية المطابقة للأنظمة واللوائح وانتهى في مذكرته إلى طلب رفض الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها ٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً أما من حيث الدعوى موضوعاً وتأسيسًا على الدعوى والإجابة وحيث رأت الدائرة أن الدعوى يمكن البت فيها وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وأسست المدعية طلبها على أنها الأسبق إلى ابتكار وتسجيل واستعمال العلامة (...) في (...) وتسجيل العلامة (...) المملكة العربية السعودية على الفئة (٣٥-٤٣) كما أن علامة المدعية تحظى بالشهرة والسمعة في المملكة العربية السعودية وأشار وكيل المدعية إلى التشابه بين العلامتين في الشكل والكتابة وغالب الحروف المكونة لهما كما أنها تتشابه حد التطابق في الجرس الصوتي حيث إن علامة المدعية (...) والعلامة محل الاعتراض (...) وتنطق (...) وأضاف وكيل المدعية بأن الاختلاف بين العلامتين اختلاف طفيف غير كاف لإحداث الفرق والتمييز بينهما كما أن الفئة والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عليها هي ذات الفئة والمنتجات المسجلة عليها علامة المدعية مما سيولد انطباعاً بالربط بين سلع ومنتجات العلامة المطلوب تسجيلها وعلامة المدعية إضافة إلى أن تسجيل العلامة سيلحق أضرارا بمصالح المدعية من شأن ذلك إثراء طالب التسجيل على حساب المدعية استناداً إلى جهودها كما سيتيح لطالب التسجيل الانتفاع بسمعة وجودة ما تقدمه المدعية وقد يلحق أضراراً بالمدعية في حال تقديم خدمات دون المستوى وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض وهي (...) وعلامة المدعية (...) مختلفتان بالنظر للجمهور المستهلك مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث