حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430527158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470544926/1444
رقم الحكم:4430527158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430527158 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٩٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حدد لها جلسة بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة عدل بشمال الرياض، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية مقيم رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليها أواني منزلية بمبلغ قدره (٥٣.٦٩٢.٢٥) هللة، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) هللة، وطلب إلزامها بهذا المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها ذكر بأن المديونية صحيحة وذكر أن المديونية كانت على مؤسسة (...) قبل تحولها إلى شركة، وذكر بأنه يرغب في الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة ورفض تقسيط المبلغ على دفعات، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) ثلاثةٌ وأربعون ألفاً وستمائةٍ واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد أواني منزلية للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها شركة (...)، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أنّ المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٣.٦٩٢.٢٥) ثلاثةٌ وأربعون ألفاً وستمائةٍ واثنان وتسعون ريالاً وخمس وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث