حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430528338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430528338

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112107 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430528338 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٢١٠٧ لعام١٤٤٣ه المدعى: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد مواد بناء للمدعى عليها،وبلغ إجمالي الفواتير المباعة من موكلته للمدعى عليها مبلغ ١١٨,٣٦٢ ريال فقط مائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة واثنان وستين ريال لاغير بموجب مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٤/٢٠١٩م، وذكر بأن المدعى عليها لم تقم بالسداد من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٥م وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المديونية المستحقة عليها والبالغ قدرها مبلغ ١١٨,٣٦٢ ريال فقط مائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة واثنان وستين ريال إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال أتعاب المحاماة والترافع، وبقديده قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، ثم قرر الأطراف بأنه تم التوصل للصلح التالي نصه " اتفاقية صلح الطرف الأول / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية المحامي /(...) بموجب وكالة شرعية رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٢ الصادرة عن (كتابة عدل شمال الرياض) جوال رقم (...) وعنوانه (...)- وعنوانه الوطني (...)، حي (...) طريق (...) (...) رقم المبني (...) والرمز البريدي (...) والرقم الإضافي (...) ورقم الوحدة (...) والبريد الالكتروني (...) الطرف الثاني/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية الأستاذ / (...) هوية رقم / (...) تمهيد: حيث ان الطرف الأول له حقوق مالية سابقة على الطرف الثاني بموجب مصادقة الرصيد الصادرة من إدارة الحسابات في شركة (...) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٩م، بمبلغ ١١٨,٣٦٢ ريال فقط مائة وثمانية عشر الف وثلاثمائة واثنان وستين ريال لا غير، وحيث ان الطرف الأول قد تقدم بدعواه ضد الطرف الثاني والمقيدة لدى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤۳۹۱۱۲۱۰۷ وتاريخ ۱۲/۰۷/۱٤٤۳، ولرغبة الطرفين في انهاء النزاع صلحا، وحيث ان الطرفان قد قبلا ذلك وفق شروط وبنود هذه الاتفاقية، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرع ونظاما على البنود والشروط التالية: ۔ اتفق الطرفان على ان يتم السداد كامل المديونية المذكورة أعلاه على ثلاث دفعات من حساب شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وهي: - ا- الدفعة الاولي بمبلغ وقدره ٣٩,٤٥٤ ريال تسعة وثلاثون الف وأربعة مائة وأربعة وخمسون ريال لا غير بموجب حوالة من حساب شركة (...) بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م ب- الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٣٩,٤٥٤ ريال تسعة وثلاثون الف وأربعة مائة وأربعة وخمسون ريال لا غير بموجب حوالة من حساب شركة (...) بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣م ج- الدفعة الثالثة والأخيرة بمبلغ وقدره ٣٩,٤٥٤ ريال تسعة وثلاثون الف واربعة مائة واربعة وخمسون ريال لا غير بموجب حوالة من حساب شركة (...) بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م. يتم تحويل الدفعات الثلاث في حساب مؤسسة (...) لدي مصرف (...) Account: (...) IBAN: (...) بعد انتهاء وسداد كافة حقوق الطرف الأول تعتبر هذه الاتفاقية نافذة وتُبرء ذمة كلا الطرفين ولا يحق لأي من الأطراف الرجوع بأثر رجعي بأي من الأمور تعتبر هذا الاتفاقية منهية لأي خصومة بين الطرفين وعليه يتم اعتماد هذه الاتفاقية امام الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة القادمة بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وإصدار حكما بالصلح حررت هذه الاتفاقية من صفحة واحدة ومن نسختين نسخة لكل طرف للعمل بموجبها. والله الموفق" ويرغبون بإثباته هكذا اجابا، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها قامت بسداد الدفعة الأولى والثانية وتبقت الدفعة الثالثة والأخير وقدرها (٣٩,٤٥٤) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال، وطلبا إثباته، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٣٩١١٢١٠٧) واعتباره منهياً للخصومة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث