حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430535480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470582551/1444
رقم الحكم:4430535480
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470582551 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430535480 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470582551 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر ابراهيم ناصر الناصر المدعى عليه: شبنان محمد شبنان الدوسري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث أن لدي شهود أخشى سفرهم، أطلب إحضار بشار أحمد بدوي سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (يشهد بأنه كان يعمل في مصنع الخرسانة التابع لشركة مجموعة الناصر للاستثمار التجاري بوظيفة مدير المبيعات ثم انتقلت ملكيته إلى شركة رؤى الحياة لمالكها شبنان الدوسري وتم استلام المصنع من قبل شركة رؤى الحياة وتم تعيينه من قبل المالك الجديد مديراً للمصنع وقد عمل على هذه الوظيفة عدة أشهر كمدير للمصنع)، وإحضار محمد عبدالله الشامي سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (يشهد بأنه كان يعمل في مصنع الخرسانة التابع لشركة مجموعة الناصر للاستثمار التجاري بوظيفة مندوب مبيعات ثم انتقلت ملكية المصنع إلى شركة رؤى الحياة لمالكها شبنان الدوسري وقد استلمت شركة رؤى الحياة المصنع واستمريت بالعمل لدى المالك الجديد في نفس المصنع وعلى نفس الوظيفة خمسة أشهر)، والمزكين كل من أحمد بن خلف الله احمد غندور (سوداني) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، وأحمد بن محمد عبدالخالق الهنداوي (مصري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 25/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، فسألت الدائرة المدعي وكالة مزيد الدعوى إيضاح فقال: موكلي أحد ملاك شركة الناصر قد قامت الشركة ببيع مصنع تابع لها في سائر موجوداته (الموقع وما فيه) على المدعى عليه شبنان الدوسري وقد قام باستلام الموقع وطلبنا سماع شهادة الشهود حيث أنهم موظفون بالمصنع ويشهدون باستلام المدعى عليه للموقع وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قالت: إشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بجوابنا على ما ذكره المدعي في دعواه وذلك على النحو التالي: أولا – الدفع الشكلي: من الناحية الشكلية لا صفة للمدعي في إقامة الدعوى على موكلي بصفته الشخصية مما يوجب رد الدعوى.ثانياً - الدفع الموضوعي: حيث ادعى المدعي ما نص الحاجة منه (بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعي؛ وحيث أن لدي شهود أخشى سفرهم، أطلب إحضار بشار أحمد بدوي سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (يشهد بأنه كان يعمل في مصنع الخرسانة التابع لشركة مجموعة الناصر للاستثمار التجاري بوظيفة مدير المبيعات ثم انتقلت ملكيته إلى شركة رؤى الحياة لمالكها شبنان الدوسري وتم استلام المصنع من قبل شركة رؤى الحياة وتم تعيينه من قبل المالك الجديد مديراً للمصنع وقد عمل على هذه الوظيفة عدة أشهر كمدير للمصنع)، وإحضار محمد عبدالله الشامي سوري الجنسية، يحمل الهوية رقم (...) للشهادة وأدائها، ومضمون شهادته: (يشهد بأنه كان يعمل في مصنع الخرسانة التابع لشركة مجموعة الناصر للاستثمار التجاري بوظيفة مندوب مبيعات ثم انتقلت ملكية المصنع إلى شركة رؤى الحياة لمالكها شبنان الدوسري وقد استلمت شركة رؤى الحياة المصنع واستمريت بالعمل لدى المالك الجديد في نفس المصنع و على نفس الوظيفة خمسة أشهر)، والمزكين كل من أحمد بن خلف الله احمد غندور (سوداني) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، وأحمد بن محمد عبدالخالق الهنداوي (مصري) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)؛ لذا أطلب إثبات الشهادة التي أخشى فواتها، هذه دعواي) والرد عليها:من شروط قبول الشاهدة أن لا تكون موضعاً للتهمة وتحقيق المصلحة وأن تكون منتجة في الدعوى:- أي أن تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً، وما يريد المدعي اثباته في هذه الدعوى فضلاً عن تمسكنا بالدفع الشكلي حيث لا صفة له في إقامتها على موكلي بصفته الشخصية فإن ما يحاول اثباته من شهادة الشهود مطعون فيه من ناحيتين: الناحية الأولى: أن هؤلاء الشهود أقروا بأنهم يعملون في مصنع الخرسانة التابع لمجموعة الناصر وبالتالي فشهادتهم موضعًا للتهمة وجلب المصلحة للمدعي مما يوجب ردها. الناحية الثانية: من الناحية الوصفية حيث ادعى الشاهد الأول أنه كان مديراً للمصنع لدى شركة موكلي (رؤى الحياة) وادعى الأخر أنه انتقل عمله لدى شركة موكلي (رؤى الحياة) بنفس مسماه الوظيفي مندوب مبيعات وكلا الشاهدين لم ينطقا الحقيقة فهما استمرا بالعمل تابعين لمصنع الخرسانة التابع لمجموعة الناصر مكلفين بالتسليم لنا للمصنع لحين استكمال النقل لصالح شركة موكلي (رؤى الحياة) ولم يتم استكمال النقل مما يثبت كذبهم ويجعل ذلك مانعاً من قبول شهادتهم. فضيلة رئيس دائرة الطالبات والأوامر الأولى وفقه الله واعانه لكل ما سبق وحيث ثبت بالبرهان تحقق مصلحة المدعي من شهادة الشهود واقرارهم بالعمل لديه والإقرار حجة على من أقر. وبناءً عليه أطلب من فضيلتكم إقفال باب المرافعة والحكم بما جاء في طلباتنا وهي: أولاً: رد دعوى المدعي من الناحية الشكلية. ثانياً: عدم قبول الشهادة واعتبارها غير موصلة لما ثبت من مظنة التهمة حيالها وتحقق المصلحة وهذا ثابت في اقرارهم في متن الشهادة. ثالثا: إلزام المدعي بدفع اتعاب محاماة مقدره بخمسة عشر ألف ريال) فسألت الدائرة المدعى عليها وكالة إيضاح الدفع الشكلي الذي تتمسك به فقالت: ندفع بعدم صفة موكلي لإقامة الدعوى عليه شخصيا فسألتها الدائرة من قام بشراء المصنع من المدعية فقالت اطلب المهلة للرجوع لموكلي فأمهلتها الدائرة لذلك 3 دقائق، ثم قالت المدعى عليها وكالة بعد الرجوع لموكلي فإن الدفع الشكل يكمن في عدم اختصاص المحكمة التجارية في هذه الدعوى نوعيا لأن أطراف الدعوى أفراد فتختص بذلك المحكمة العامة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن من اشترى المصنع وعن ثمن الشراء والعقد المبرم لذلك فقال: انهم مشتريه شبنان الدوسري شخصيا ولا أعلم ثمن الشراء حاليا كذلك العقد ليس معي حاليا، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إثبات شهادة عاملين في المصنع على استلام المدعى عليه للمصنع، حيث يجيب المدعى عليه عن الدعوى بعدم الاختصاص التجاري من الناحية الشكلية ورد الشهادة من الناحية الموضوعية لكونها مظنة التهمة، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/١/1435هـ التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة خصومة في بيع وتسليم عقار، والمدعى عليه هو مشتري العقار، والخلاف بين الطرفين والشهادة المطلوبة في الدعوى تدور حول استلام العقار وتسليمه؛ وبالتالي فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً حيث نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) الاختصاص النوعي وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 3- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 7- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) ولما كانت دعوى المدعي كما هو ثابت في صحيفة دعواه لا تندرج في أي من الحالات السابقة، وهي دعوى مدنية مقامة من فرد على فرد بسب شرائه مصنع بمعداته، فهي لا تعد بذلك عملا تجاريا ولا وليست مقامة على تاجر بالقدر والوصف الذي تختص به المحكمة التجارية، الأمر التي تنتهي معه الدائرة إلى خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية النوعي، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة حيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك) وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث