حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430442368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128053/1443
رقم الحكم:4430442368
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128053 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430442368 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439128053 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 05/08/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب) وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعي بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة جلسة 19/12/1443هـ، حضر المدعي اصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بالدعوى ، وأوضح المدعي أنه يطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر من الدائرة بناء على تقدمه بطلب مصالحة ، وأوضح انه ارسل بريد يتضمن نسخة من هذا المستند ، وحصر طلبه في مبلغ (19.547.85) ريالا وهللة مقابل بيع معدات وأدوات ، فقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والله الموفق ، وفي جلسة 16/2/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها حيث ان الرئيس السابق قبل الالتماس بناء على الايميل المقدم من المدعي والمرفق في هذه القضية ، عليه افهمت الدائرة المدعي بإرسال نسخة من الدعوى والمرفقات والالتماس وعلى المدعى عليها الإجابة الكترونيا ثم يجاوب المدعي الكترونيا وهكذا تبادل مذكرات الى حين حلول الموعد القادم واستعد الطرفان لذلك وفي جلسة 4/5/1444 حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغها واكتفى المدعي وسألته الدائرة هل لديك مزيد بينات أجاب باكتفائه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية مؤرخة في 02/06/1444ه حضر طرفا الدعوى قررت الدائرة فتح باب المرافعة لحضور وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن الإجابة انكر الدعوى جملة وتفصيلا، واكتفى الطرفان، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي طالب الزام المدعى عليها مبلغ قدره 19547.85ريال مقابل توريد معدات وأدوات بحرية ولكون قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 05/08/1443ه ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في 05/08/1443ه ضمن الحالات الواردة المذكورة أعلاه، لذا فإنه يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. حيث وكيل المدعي تعذر عليه تقديم ورقة المصالحة التي حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لأجل عدم وجود هذه الورقة وقد ثبت للدائرة وجود هذه الورقة مما ثبت للدائرة وجود المصالحة مما ثبت للدائرة صحة التماسه و اما من ناحية موضوع الدعوى وحيث استند وكيل المدعية على صحة دعوى موكله على مطابقة رصيد موقعة من المدعي واشعارات تسليم، وفواتير موقعة بالاستلام وختم موافقة معظمها وموافقة جميعها لأوامر الشراء التي تكون كافية في اثبات المبلغ ولا يعتد بإنكار المدعى عليه للدعوى جملة وتفصيلا اذ انكاره لا قيمة له مع وجود فواتير واوامر شراء موافقة لها وموقعة وممهورة بختم المراجعة فلم يقدم وكيل المدعى عليها دفوع قوية من الممكن نظرها مقابل قوة بينات المدعي مما ترى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس المقدم من المدعي اصالة عن طريق بريد الدائرة والمثبت في محضر جلسة 19/12/1443 شكلا والحكم فيها موضوعا بما يلي: أولا: العدول عن حكم الدائرة المؤرخ في 5/8/1443 والمنتهي إلى " حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى ، لما هو مبين في الأسباب" ثانيا: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 19547.85 تسعة عشر الفا وخمسمائة وسبعة واربعون ريالا وخمسة وثمانون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث